حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433958204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212368/1443
رقم الحكم:433958204
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212368 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433958204 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي:(...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب بلاط، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ١٧/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٤٤٩,٤٥٥) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٩,٤٥٥) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة التعاقد بين مؤسسة المدعية ودلك لغرض تركيب البلاط المتشابك وعمل حافة الرصيف، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين ٢- كشف حساب لفواتير عددها (٤) بمجموعة مبالغ وقدرها (٤٤٩,٤٥٥.٩٦) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وستة وتسعون هللة، غير ممهورة بأي ختم أو توقيع، ٣- فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعية وممهورة بختم المؤسسة وتوقيع (...)، بمجموعة مبالغ وقدرها (٥٢٨,٥٦٧.٨٩) خمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى وأكد على ذات الطلب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نقر بصحة المبلغ ، وبعد دراسة الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: لما كانت غاية المدعية تتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٩,٤٥٥) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بثبوت المبلغ المشار اليه دينا في ذمة موكلته ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ، للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله إجراء هذا التصرف ، فإن الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعي/(...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره (٤٤٩.٤٥٥) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال ، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث