حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433951253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431426/1443
رقم الحكم:433951253
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431426 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433951253 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439431426 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه كون أنه مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامة ونشاطه التجاري مقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والتعليمية والترفيهية والصحية وصيانتها ونظافتها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتنظيف وتخزين، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/10/18هـ الموافق 2021/05/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (167244.57) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (167244.57) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/18هـ الموافق 2021/03/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الاعمال المتفق عليها بمبلغ وقدره (167244) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (0) وتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م وقيمة (167244) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (167244) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 14-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها ايميلات مرسلة من المدعى عليه تتضمن إقراره، وبالاطلاع على المرفقات لم يتبين إرفاقها، فطلب المدعي وكالة مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، وبسؤاله عما استمهل لأجله قرر أنه أرفق بينته على الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين أنها عبارة عن مجموعة رسائل عبر البريد الالكتروني متضمنة كشف حساب، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء علىكشف الحساب المرفق، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (167,244) مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.