حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433951258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439310107/1443
رقم الحكم:433951258
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433951258 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٠١٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالوصول، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/١٢/٢ه الموافق ٢٠١٠/١١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠٠٠١) خمس مئة وخمسون ألفًا وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٢٢٦٢) أربع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٩٥٨٤) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٩٢٦٧٨) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي ٩٠% بمبلغ وقدره (٤٩٢٢٦٢) أربع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٣٠م وقيمة (٤٩٢٢٦٢) أربع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم دفع مستحقات المدعية المالية مما أدى إلى (تربت عليه أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢٦٧٨) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي أتعاب محاماة. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١١-١٠-١٤٤٣ه، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت جوابا يتضمن سدادها لمبلغ قدره ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، وتطلب رد الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتضمن أن السند المقدم من المدعى عليها بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ريال تم الإشارة إليه في كشف الحساب المقدم والمتضمن سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، وأن السند المقدم من المدعى عليها بملغ قدره ثمانية عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، فإنه يخص طلبات إضافية ولا تخص المبلغ محل المطالبة، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من قبل المدعى عليها تبين أنها باللغة الإنجليزية، فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بترجمة المستندات، فاستعدت بذلك، كما أفهمت المدعي وكالة إن كان لديه مستندات بغير العربية فيتم ترجمتها قبل الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدمت المستندات المطلوبة مترجمة، وبالاطلاع عليها تبين أن المدعى عليها دفعت للمدعية دفعتين الدفعة الأولى قدرها (٥٥,٠٠٠.١٧)، والدفعة الثانية قدرها (١٨,٥٨٨)، وقرر المدعي وكالة أن الدفعة تم استلامها، أما الدفعة الثانية فهي تتعلق بأعمال إضافية، ولا تتعلق بأمر الشراء في هذه الدعوى، وبالاطلاع على ما قدمته المدعى عليها، لم يتبين للدائرة أن ما قدمته يثبت تعلق مبلغ الدفعة الثانية بأمر الشراء المرفق، كما أن سند القبض الصادر من المدعية تضمن وجود اختلاف عن رقم أمر الشراء المرفق بالدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وتسعون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من سدادها لمبلغ قدره ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، وقدمت سندي قبض صادرة من المدعية، وبما أن المدعية قررت أنها مقرة بسداد مبلغ السند الأول وقدره خمسة وخمسون ألف وسبع عشرة هللة، ودفعت بأن السند الآخر يخص أعمالا إضافية غير مطالب بها في الدعوى، وبما أن رقم أمر الشراء الوارد في سند القبض يختلف عن أمر الشراء المطالب به، وبناء على أن دفع المدعى عليها يتضمن إقرارها الضمني بصحة دعوى المدعية، وبناء على أن المدعية قررت سداد المدعى عليها لمبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، مما رأت معه الدائرة أن جواب المدعى عليه بالسداد غير ملاق للدعوى، حيث أن المدعية سبق أن قررت سداد أكثر المبلغ، ومن ضمنه المبلغ الذي دفعت به المدعى عليها، وبناء على أمر الشراء وكشف الحساب والفواتير المرفقة المقدمة من قبل المدعية، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره تسعة آلاف ومئتا ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، وبما أن الأتعاب المطالب بها على الوجه المعتاد مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٩٢,٦٧٨) اثنان وتسعون ألف وستمائة وثمانية وسبعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.