حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503484/1443
رقم الحكم:433782647
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503484 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782647 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٣٤٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة، بثمن إجمالي قدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير وسدادات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن المسجل بحساباتنا مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال ونحن نقر به، ثم قررت المدعية قائله: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فأحتفظ بحقي به، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير وسدادات، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ قد نصت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وثمانون ألف وسبع ومائة وأربعة وعشرون ريال ٨٣٧٢٤ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.