حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433952413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447643/1443
رقم الحكم:433952413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447643 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433952413 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439447643 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 20/ 03/ 1437هـ الموافق 31/ 12/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بوكلين لمدة (١٨٠) يومًا، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، على أن يكون سدادها دفعة واحدة بتاريخ 05/ 08/ 1438هـ، إلا أنه لم يسدد شيئًا منها. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 05/ 08/ 1438هـ الموافق 01/ 05/ 2017م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 20/ 03/ 1437هـ الموافق 31/ 12/ 2015م وحتى تاريخ 05/ 08/ 1438هـ الموافق 01/ 05/ 2017م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ 20/ 03/ 1437هـ الموافق 31/ 12/ 2015م وحتى تاريخ 05/ 08/ 1438هـ الموافق 01/ 05/ 2017م، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكروت العمل. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، عن الفترة من 20/ 03/ 1437هـ الموافق 31/ 12/ 2015م وحتى 05/ 08/ 1438هـ الموافق 01/ 05/ 2017م، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكروت العمل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) - (...) الجنسية - هوية رقم (...) مبلغا قدره مائة واثنا عشر ألفًا ريال.