حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433723995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439420108/1443
رقم الحكم:433723995
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420108 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433723995 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠١٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد مؤسسة المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ بشأن المطالبة بسداد المديونية الثابتة في ذمتها، وقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وباشرت نظرها إلى أن أصدرت حكمها بالصك رقم (٤٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـــ القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٢٩١,٧٩٥.٧٤) مائتان وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، وقد اكتسبت الحكم الصفة القطعية، ولما كانت المدعية قد تكبدت في سبيل اختصام المدعى عليها أتعاب ومصروفات لمكتب المحاماة الذي تولى تمثيلها في إقامة الدعوى والحضور والمرافعة فيها بموجب اتفاقية أتعاب محاماة، الأمر الذي حدا بها أن تتقدم بهذه الدعوى، وذلك قد حدى بها إلى المماطلة وإضاعة الكثير من الوقت والجهد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩,١٧٩) تسعة وعشرون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه صك رقم (٤٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١هـــ، اتفاقية خدمات قانونية بين المدعى عليها ومكتب المحامي (...)، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها إجابتها على الدعوى بأن هناك مفاوضات بين موكلته والمدعية بسبب الغرامات بعد التأخر بتسليم المبيع، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحته الالكترونية ثم جرى من الدائرة سؤاله هل تم مطالبة المدعية قبل قيد الدعوى السابقة فأجاب بطلبه أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها طلبت مهلةً للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن مطالبة المدعى عليها في القضية السابقة قبل قيدها أجاب بأن لديه مخاطبات بذلك وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت: بأنه بعدها مباشرة أرفقت لهم إقرار ومصادقة على مبلغ المطالبة وزيادة وبالاطلاع عليه وعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأنه صحيح لكن لم يتم السداد، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت: بأن هناك مفاوضات بين موكلتها والمدعية بسبب الغرامات بعد التأخر بتسليم المبيع، وبعرض ذلك على المدعي أجاب: لم يتم ذلك ولا يعلم عنه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩,١٧٩) تسعة وعشرون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أنه يوجد مفاوضات بين موكلتها والمدعية بسبب الغرامات بعد التأخر بتسليم المبيع، تأسيسًا على ما سبق، فإن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". ولا ينال من ذلك ما أجاب به المدعى عليه موضوعًا عن أساس النزاع؛ إذ هذا ليس محل بحثه ما دام أنه سبق الفصل فيه بحكم نهائي، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة وعشرون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال ٢٩١٧٩ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)