حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433901263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301939/1443
رقم الحكم:433901263
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301939 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433901263 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٩٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت : إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مطبخ متكامل لإقامة حفلات الزواج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧٦,٣٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).)،( لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٦,٣٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال ) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة من شريك بالشركة وافهمته الدائرة بتعديلها على ان تكون من مدير الشركة واحال على لائحة الدعوى ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية بالنظام وقرر وكيله بانه لم تصل الرسالة لموكله الا بالأمس وافهمته الدائرة الإجابة عليها بالمذكرة يودعها بالنظام ، وفي جلسة الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ماجد وبسؤاله عن تعديل الوكالة قدم وكالة تخص (...)ولا تخصه وبناء على ذلك قررت عدم اعتبار حضور ممثل المدعية وشطبت الدعوى، وفي جلسة الأربعاء ٢١/١٢/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب رفع الشطب بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ وقد أرفق بالطلب وكالته رقم (...)وتبين بعد الاطلاع عليها بأنها صادرة من (...) بصفته شريك فقرر بأنه بناء على عقد التأسيس يمثل الشركة وبعد الاطلاع على عقد التأسيس تبين صحة ذلك بخلاف المثبت في المستخرج وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وتشير الدائرة إلى عرض الدعوى في الجلسة الأولى واستمهال وكيل المدعى عليه الجواب بمذكرة وبسؤاله قرر بأنه لم يودعها وبسؤاله الجواب قرر بأن التعاقد صحيح أما المبلغ فالصحيح أنه ٢٦٤٣٠٠ ويوجد ٢٠٠ كرتون بيبسي تقدر قيمتها ب١٢٠٠٠ تم استلامها من قبل (...)مدير الشركة المدعية ولم تخصم ويطلب موكله تقسيط المبلغ وبعرضه على وكيل المدعية قرر حصر الدعوى بالمبلغ المقر به ٢٦٤٣٠٠ريال لكون موكله غير متأكد من جزء من المبلغ ورفض تقسيط المدعى عليه ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق المدعية مبلغا قدره ٢٦٤٣٠٠ريال بعد خصم مرتجع وإذ حصر وكيل المدعية طلبه بما أقر به المدعى عليه، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده للمدعية ولا ينال من ذلك طلبه تقسيط المبلغ لعدم وجود اتفاق على ذلك ورفض وكيل المدعية ذلك. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٦٤٣٠٠ مئتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)