حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433972529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439517379/1443
رقم الحكم:433972529
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439517379 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433972529 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439517379 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١٦٣٣) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٠٧٨٤٦) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ، وقدره (١,٩٨٥,٥٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (وقف التنفيذ المذكور حتى الانتهاء من نظر الدعوى رقم ٤٣٩٤٦٩٣٦٥ المنظورة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالدائرة التجارية الأولى)، ومبررات حالة الاستعجال:(حتى لايتم تصفية وبيع عقار المدعي قبل الفصل في الخصومه)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 28/12/1443هـ وفيها حضر اطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التعسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تبين للدائرة أن الدعوى لم ترفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عنه أكد ذلك، لذا قررت الدائرة الفصل في الدعوى في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للمادَّة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وهي من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.