حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433757773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128073/1443
رقم الحكم:433757773
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128073 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433757773 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه دواجن من نوع صوص واعلاف بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٧١٥) مائة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٧١٥) مائة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد مؤرخة في ٠١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (١٩٠,٨٦٢.٤٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة الممهورة بختم المدعية وتوقيعها وختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٧١٥) مئة وتسعون ألفًا وسبعمئة وخمسة عشر ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ، وملخصها: أرفق المدعى عليه مذكرة وأبرز ما جاء فيها: بأن التعامل كان بين المدعية ومصنع (.....) ، ولم يكن لمؤسسة (.....) التجارية أي تعامل مع المدعية، وبعد الرجوع إلى خطاب تأييد الرصيد، تفاجأ بوجود ختمهم والتوقيع الذي لا يعلم من قام بوضعه على المطابقة للرصيد ويطلب انهاء القضية، وذلك لانتفاء التعامل مع المدعية، ثم أرفق صورة من خطاب تأييد الرصيد على مطبوعات المدعية في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م، مذيلاً بختم المدعية والمدعى عليه. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ، وملخصها: أرفق ممثل المدعية مذكرة أبرز ما جاء فيها: إشارة لما تقدم به المدعى عليه من رد ونفيه للعلاقة القائمة مع المدعية فإنه يوجز رده بما يلي: ١- ما جاء من نفيه للعلاقة القائمة مع المدعية غير صحيح، حيث أنه يوجد لديهم حوالات بنكية من حساب المدعى عليه لحساب المدعية بمبالغ على فترات، وخطاب مرسل على مطبوعات المدعى عليه يطلب من المدعية المصادقة على رصيدها كدائن بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٢- ما ذكره المدعى عليه بأن الخطاب ليس موجه له وأنه لدواجن (.....)، غير صحيح، وأرفق صورة من السجل التجاري لذات المدعى عليه بأن ملكية دواجن (.....) تعود للمدعى عليه. وبناء عليه، يطلب ممثل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٩٠,٧١٥) مائة وتسعون ألفًا وسبعمئة وخمسة عشر ريال. ثم أرفق: ١- أربعة حوالات من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية صادرة من بنك (....) بقيمة (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال. ٢- صورة من خطاب مرسل على مطبوعات المدعى عليه يطلب من المدعية المصادقة على رصيدها كدائن بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٣- صورة من السجل التجاري للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة أن المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت جواباً على الدعوى، ثم قدم ممثل المدعية رداً على جواب المدعى عليه، ثم طلب المدعى عليه مهلة للاطلاع على رد ممثل المدعية، فأجابته الدائرة لذلك، وقررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات، وبهذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن المدعى عليه لم يقدم رده، وبعرض ذلك عليه أجاب: بأنه لم يقدم الجواب بسبب أن هناك مساعي للصلح مع المدعية من أجل جدولة المبلغ المطالب به والخصم منه، فأفهمته الدائرة بأن ذلك ليس عائقاً عن تقديم الجواب، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية وجدت المطابقة المرفقة تتضمن أن هناك فرقاً بين مبلغ المطالبة قيمته (١٥٧.٤٠) مائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة، ويصبح المبلغ المطابق عليه هو (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب: بأنه يحصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سلف، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومسنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة لقاء ثمن توريد دواجن. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنكاره للتعاقد مع المدعية والمطابقة المقدمة. ولما كان وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعواه المصادقة المؤرخة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م متضمنة مصادقة المدعى عليه بختمه وتوقيعه على مبلغ المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليه والذي تخوله وكالته حق الإقرار قد أقر بصحة الختم الوارد بالمصادقة، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم علمه من قام بوضع ختمه على المطابقة، إذ إن الأصل أن لا يودع التاجر أختامه إلا عند من يثق به. ولما كانت المصادقة المقدمة من المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والعادة محكمة، ولجميع ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليه (....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(....) سجل رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٠,٥٥٧.٦٠) مائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث