حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531047011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571194922/1445
رقم الحكم:4531047011
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571194922 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531047011 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571194922 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٠٥٤,٩٤٠) خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٥٤٩,٤٤٦) أربعة ملايين وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وتسعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م على أوراق المدعى عليها،،ممهور بأختام منسوبة للطرفين. ٢- محضر تسليم ممهور بختم منسوب للمدعية وممثل الاستشاري. ٣- فواتير صادرة من المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس مئة وخمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وتسعون ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ومحضر التسليم، والفواتير المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (٥٠٥,٤٩٤) خمس مائة وخمسة آلاف وأربع مائة وأربعة وتسعون ريال للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.