حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531060544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571229693/1445
رقم الحكم:4531060544
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229693 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531060544 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571229693 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات سباكة) عدد (1) (مواسير حديد وجلبة حديد ورداد نحاس وعلاقة مواسير وغيرها من أدوات سباكة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/07/5هـ الموافق 2014/05/04م بثمن إجمالي قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/06/7هـ الموافق 2017/03/06م بمبلغ قدره(1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/7هـ الموافق 2017/03/06م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). إلزام لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 21/10/1445هـ وفيها: حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الالكترونية رقم (...) تاريخ (08/ 09/ 1445هـ). كما تبين عدم حضور (المدعى عليه ولا من ينوب عنه) رغم ثبوت التبيلغ عن طريق النظام . وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكّرة نصُّها ما يلي (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات سباكة) عدد (1) (مواسير حديد وجلبة حديد ورداد نحاس وعلاقة مواسير وغيرها من أدوات سباكة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/07/5هـ الموافق 2014/05/04م بثمن إجمالي قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/06/7هـ الموافق 2017/03/06م بمبلغ قدره(1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/7هـ الموافق 2017/03/06م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). إلزام لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، هذه دعواي)؛ هكذا ادَّعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدَّعي بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدَّعي عن بينته أحال ما جاء في مرفقات الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما جاء فيها، أفهمت المدَّعي بإحضار موكّله الجلسة القادمة؛ لأداء اليمين؛ وعليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في 28/10/1445هـ وفيها: حضر: ((...))يحمل سجلا مدنيا رقمه (…) بصفته المدعي أصالة ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (…) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/08/05 هـ. ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، هذا وقد قرر المدعي أصالة مانصه: التعامل بين الطرفين دام لمدة قرابة 7 سنوات واخر توريد كان بتاريخ 5/6/2016م وتم مطالبتهم عدة مرات بسداد المبلغ المترتب عليهم الا انه لم يتجاوبو والمبلغ مثبت بموجب مصادقة رصيد ، كما طلبت منه الدائرة الحضور في الجلسة القادمة . ثم عقد لها جلسة في 06/11/1445هـ وفيها: حضر: ((...))يحمل سجلا مدنيا رقمه (…) بصفته المدعي أصالة ، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (…) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1445/08/05 هـ. ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛ وتشير الدائرة إلى أنَّها وفي هذه الجلسة قرَّرت توجيه اليمين المتممة على المدَّعي وصيغتها: (والله العظيم المهلك المدرك أنّ المدَّعى عليها شركة إنماء المرافق تدين لمؤسستي التجاريَّة للأدوات الكهربائيَّة بمبلغ قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا، وثلاثة هللاتٍ لم تقم بسداده مطلقًا، والله العظيم والله العظيم) وبعرضها على المدَّعي وتذكيره بخطر اليمين الكاذبة استعدَّ بأداءها؛ ثم حلف بالله قائلًا: (والله العظيم المهلك المدرك أنّ المدَّعى عليها شركة إنماء المرافق تدين لمؤسستي التجاريَّة للأدوات الكهربائيَّة بمبلغ قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا، وثلاثة هللاتٍ لم تقم بسداده مطلقًا، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة بعد إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كانت غاية المدَّعي تصبو إلى الحكم بإلزام المدَّعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا، وثلاثة هللاتٍ قيمة بضاعة أدوات سباكة قام بتوريدها لها؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مما ينبسط عليه سلطان المحاكم التجاريَّة نوعًا؛ باعتباره نزاعًا بين تاجرين ناشئًا عن أعمالهما الأصليَّة أو التبعية؛ بحسبان ما جاء في الفقرة (1) من المادّة السادسة عشرة؛ لنظام المحاكم التجاريَّة، وأمَّا من حيث الموضوع: ومن حيث إنَّ المدَّعى عليها لم تحضر جلسات هذه الدعوى مع تبلغها، واستنادًا على المادة (21/2,3) من نظام الإثبات التي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أنَّ المدَّعي قد أبان عن دعواه بمحرّر عاديّ من خلال مصادقة رصيدٍ بمبلغ المطالبة، مختومة بختم الشركة المدَّعى عليها، وقد رأت الدائرة تقويّ جانبه معها، فوجهت له اليمين المتممة لصحة ما ادعاه فأداها على الوصف الشرعي المتقرّر في وقائعه، الأمر الذي ترى معه الدائرة قبول هذه الدعوى، والحكم للمدَّعي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدَّعى عليها/شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) بأن تدفع للمدَّعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (…) مبلغًا قدره (1,195,486.03) مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريالًا سعوديًا، وثلاثة هللاتٍ؛ لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث