حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531039253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571231872/1445
رقم الحكم:4531039253
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571231872 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531039253 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣١٨٧٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى مفادها: تتمثل دعوى موكلي(...) ضد المدعى عليه (...) بأنه تم الاتفاق بان يدفع موكلي راس مال ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي للمدعى عليه للمضاربة في بطاقات سوا بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩ وتسليم موكلي الأرباح حيث يبلغ اجمالي أرباح موكلي ٨٠,٢٥٠ دفع المدعى عليه مبلغ ١٠,٠٠٠ فقط على دفعتين والمتبقي في ذمه المدعى عليه من المبلغ المستحق ٧٠,٢٥٠ ريال سعودي. الأسانيد: اولاً: قال الله جلَّ وعلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ. ثانياً: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثالثاً: كشف حساب من المدعى عليه. رابعاً: محادثات واتساب. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما بذمته وإجمالية ٧٠,٢٥٠ سبعون ألف ومئتان وخمسون ريال. ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين أطرافه، عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضرت(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٢٨٧٤٦٤٠) ، ثم قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، ثم سألتها الدائرة عن سبب استحقاقها للمبلغ محل المطالبة أفادت بأن جزء من المبلغ المقدر بـ (٤٠.٠٠٠) يمثل رأس المال للشراكة محل الدعوى، والمبلغ المتبقي المقدر بـ (٣٠,٢٥٠) يمثل قيمة أرباح موكلها في الشراكة محل الدعوى، ثم أفهمتها الدائرة بأنها قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها وأن عليها حصر مطالبتها في المطالبة برد رأس المال أو الأرباح، فتمسكت بطلبها؛ ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغا وقدره ٧٠,٢٥٠ سبعون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، متمثلة في رأس المال المبذول من موكلها والمقدر بـ (٤٠.٠٠٠) والأرباح المستحقة لموكلها بمبلغ قدره (٣٠,٢٥٠) ، ولما كان النزاع بين شركاء في شراكة خاضعة لأحكام نظام المعاملات المدنية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنظر في النزاع الماثل استنادا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمعدلة بموجب ديباجة المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، واستكمالا من الدائرة للجوانب الشكلية، ولما كانت الدائرة بصدد فحص مطالبة المدعية وكالة استبان لها أنها قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها، إذ طلبت استرداد مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) يمثل رأس المال المبذول من موكلها لقاء الشراكة المبرمة بين أطراف النزاع، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٢٥٠) يمثل نصيب موكلها من الأرباح للشراكة محل الدعوى، ولما كانت الدائرة تجد في ذلك جمع بين طلبين لا رابط بينهما، إذ يتعين على الدائرة بذلك أن تبحث استحقاق مبلغين منفكين من حيث سبب الاستحقاق، ونظرا لاختلاف الأسباب المنشأة للمطالبة، فمطالبة المدعية استندت على عدد من الأسباب لا تر معها الدائرة وحدة الموضوع أو السبب، وقد ارتأت الدائرة أن هذه المطالبة مبنية على أسباب مختلفة لا يجمع بينها سوى وحدة المدعى عليه، ولكون وحدة المدعى عليه ليست مسوغا لجمع عدد من الطلبات لا رابط بينهما سوى وحدة الأطراف، إذ لكل سبب مستقل مطالبة مستقلة ولا يمكن بحال الجمع بينها في النظر القضائي؛ لما قد يترتب عليه ذلك من تشتيت نظر الدائرة وجمع إجراءات ستكون عائقا أمام سرعة البت في الدعوى، وهذا مستصحب في جميع طلبات المدعية وكالة الواردة في ثنايا هذه الأسباب، بالإضافة إلى أن اللازم على المدعية وكالة أن تبين وجه ارتباط جميع الطلبات؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع استحضار أن الدائرة أفهمتها بحصر مطالبتها إلا أنها تمسكت بما طالبت به. واستنادا للفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.