حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531036887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571266159/1445
رقم الحكم:4531036887
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266159 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531036887 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦١٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف) عدد (٧) (منتجات خاصة بالتغليف والتعبئة) بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٦٠٢.٩٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة سدد منه (١٤٤,٦٩٥.٤٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و أربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية والفواتير). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٩٠٧.٥٥) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ /١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٣٦١٠٩٧٩) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وذلك إعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أحيل على ما ورد بصحيفة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٠٧.٥٥) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٣٦١٠٩٧٩) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفواتير المرفقة التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨,٩٠٧.٥٥) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث