حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531037500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571203778/1445
رقم الحكم:4531037500
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571203778 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531037500 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٣٧٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـ الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات عنايه) عدد (١٠) (مستلزمات عنايه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٥٥٥.٨٨) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (مناوله)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٥٥٥.٨٨) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى والطلب الالكتروني بتحرير الدعوى وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعي من الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠,٥٥٥.٨٨) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله قيمة (مستلزمات عنايه) عدد (١٠) (مستلزمات عنايه) وحيث استند وكيل المدعي على الدعوى على مطابقة رصيد على مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، كما ان عدم حضور المدعى عليها ليعد نكولا عن الحضور والاجابة ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٠,٥٥٥.٨٨) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله