حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531039504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571140326/1445
رقم الحكم:4531039504
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140326 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531039504 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٠٣٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وجيز هذه الوقائع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعين بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسجيل عدد (٤٩.٠٠) تسعة وأربعون حصة، ونسبتها (٤٩%). ٢- إثبات ملكية لعدد (٤٩) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٤١٤٧٠٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م وعدد الورثة ثمانية، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي:(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٦). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٦). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٣). و(...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٦). و(...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٣). و(...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٦). و(...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٨). و(...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٨). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسجيل ملكية الحصص بعدد (٤٩) حصة/حصص ونسبتها (٤٩%) بسبب الإرث لعدد الورثة (٨)، والثابت بموجب صك حصر الورثة (٤٤١٤٧٠٤٨٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ،وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: اسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٦، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٦، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٣، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٦، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٣، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٦، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...)ونصيبه ٨، واسم الوارث (...)، رقم الهوية: (...) ونصيبه ٨.. ٢-إثبات ملكية لعدد (٤٩) حصة. هذه دعواي ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٨م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد ذكروا أن أسانيدهم على دعواهم هذه ١- اخطار التبليغ ٢- صك حصر الورثة ٣- عقد تأسيس شركة (...) ٤- صك حكم من دائرة الاستئناف، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية لدى هذه المحكمة بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، فقد عقدت الدائرة لها جلسة ترافع كتابي جاء فيها: افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية وطلبت من المدعين إرفاق الإخطار أو ما يعدّ في حكم الإخطار وما يثبت إرسال الإخطار للمدعى عليها بأداء الحق، إضافة إلى بيان سبب تعذر تعديل عقد التأسيس قبل اللجوء للقضاء، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي.، فأجاب وكيل المدعين (...) وكالة رقم (...) بما نصه: إشعار المدعى عليها من خلال البريد الإلكتروني للحارس القضائي (مرفق صورة منه)، وأما ما يتعلق ببيان سبب تعذر تعديل عقد التأسيس فإن الشريك الآخر لا يتجاوب مع موكليّ ووزارة التجارة لا تقوم بتعديل السجل التجاري إلا بحضور جميع الشركاء أو بموجب حكم قضائي، وسبق إقامة دعوى ضد الشريك وتم الحكم بأن الدعوى تتجه ضد الشركة وليس الشريك وتم إرفاق نسخه من الحكم ونسخه من صحيفة الدعوى المحررة بمرفقات الدعوى، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم وفي الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله أرفق تحريرا لها عبر المحادثة الجانبية نصه:(توفي مورثنا (...) – رحمه الله – بتاريخ: ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وانحصر إرثه في ورثته وهم: (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...)، (...) هوية رقم: (...) (مرفق١). يملك مورثنا الشريك والمدير (...) (٤٩%) من حصص شركة ((...) المحدودة) بينما يملك الشريك الآخر شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) (٥١%) من الحصص (مرفق٢). تم مخاطبة الشريك الآخر للحضور لدى كاتب عدل وزارة التجارة لتعديل عقد التأسيس ونقل حصص مورث موكلي لورثته وذلك نظراً لكون النسبة المملوكة لمورثنا (...) هي الإرث العائد للورثة كلاً منهم حسب نصيبة الشرعي وفقاً للتالي: (...) ونصيبها (٦.١٣) حصة، (...) ونصيبه (٦.٦٤) حصة، (...) ونصيبها (٣.٣٢) حصة، (...) ونصيبه (٦.٦٤) حصة، (...) ونصيبها (٣.٣٢) حصة، (...) ونصيبه (٦.٦٤) حصة، (...) ونصيبه (٨.١٧) حصة، (...) ونصيبها (٨.١٧) حصة، ولم يتجاوب الشريك الآخر مع طلب موكليّ. جرى إقامة دعوى ضد الشريك الآخر برقم (٤٤٧١٠٧٦٣٨٤) لإدخال موكليّ كشركاء في شركة (...) المحدودة، وصدر صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٣٤٢٧٣) من المحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول الدعوى، كما جرى الاعتراض على الحكم وصدر صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٣٥١١١) من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف التاسعة والمتضمن بأن الدعوى تتجه ضد الشركة وليس الشركاء وفق احكام المادة (١٧٤) من نظام الشركات. (مرفق٣) تمت مخاطبة الحارس القضائي لإنهاء إجراءات ادخال الورثة كشركاء محل مورثهم استجابة لما ورد في الحكم المشار إليه أعلاه. (مرفق٤) لم يتم ادخال موكليّ كشركاء محل مورثهم حتى تاريخه. أصحاب الفضيلة: إن موكليّ متضررين من هذا التأخرين، لا سيما وأن من بينهم قصّر، ولكون الشريك غير متجاوب للحضور لدى كاتب العدل بوزارة التجارة رغم تحديد عدة مواعيد، وحيث أن وزارة التجارة ترفض تعديل عقد التأسيس دون حضور الشريك الآخر إلا بموجب حكم قضائي، وحيث أنه سبق إقامة الدعوى ضد الشريك وانتهت بحكم مكتسب القطعية بأن الدعوى تتجه ضد الشركة وليس الشركاء وحيث الحصص ثابتة بكونها عائدة عليهم بموجب صك حصر الورثة الطلبات حفظاً لحقوق موكليّ نطلب إدخالهم كشُركاء في شركة (...) المحدودة حسب النصيب الشرعي لكل منهم وفق النسبة المملوكة لمورثهم.) كما أحال ممثل المدعى عليها على الإجابة المقدمة في المرافعة الكتابية، ثم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى تبين وجود سقط في صك حصر الورثة عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعين إعادة إرفاقه مرة أخرى خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكالات التالية:(...) عن (...) (...) عن (...) - (...) عن (...) - (...) عن (...) بصفتها الشخصية وبصفتها ولية عن المدعين القصر (...) و(...) و(...) و(...)، كما حضر لحضوره (...) بصفته الحارس القضائي على المدعى عليها بموجب الحكم الصادر من الدائرة الاستئناف السادسة في هذه المحكمة في القضية المقيدة بالرقم:(٤٤٧٠٧٢٧١١١)، ثم سألت الدائرة الحارس القضائي عن استمرار حراسته على المدعى عليها أو انقضائها فذكر أنه لا زال مستمرا في الحراسة على المدعى عليها، ثم ذكر المدعي وكالة أنه يحصر طلبه في إثبات ملكية موكيله لحصص مورثهم في المدعى عليها كل حسب نصيبه الشرعي ويطلب إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية الحصص في الشركة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم ناشئة عن منازعة في شركة نظامية فإن هذه المنازعة تكون مندرجة تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، ونص الشاهد من المادة المذكورة:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات...)، وعلى هدي ذلك فإن المحكمة التجارية تكون مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة، وبما أن المدعين في هذه الدعوى تتلخص دعواهم بأن مورثهم (...) كان يملك (٤٩) حصة من حصص الشركة المدعى عليها، ويملك النصيب الآخر من حصص الشركة المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...)، إلا أن الشريك الأخير لم يستجب لطلبهم بالحضور لدى كاتب عدل وزارة التجارة لتعديل عقد التأسيس ونقل حصص مورثهم لهم، وأنه سبق وأن أقيمت الدعوى ضد شركة (...) إلا أنه صدر حكم يقضي بأن الدعوى تتجه ضد الشركة وليس الشركاء، وطلبوا في طلباتهم الختامية إثبات ملكية هذه الحصص لهم وإلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية الحصص في الشركة، هكذا تلخصت دعواهم وطلباتهم، في حين أن إجابة المدعى عليها قد تلخصت بتقديمها من الحارس القضائي المفروض عليها بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة بالصك الرقم:(٤٥٣٠٢٣٢٣٤٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، الصادر في القضية رقم:(٤٤٧٠٧٢٧١١١) وتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، والذي أجاب عن الدعوى بعدم ممانعته في إدخال الورثة شركاء في الشركة، إلا أنه بسبب عدم حضور شركة (...) لدى كاتب العدل في وزارة التجارة؛ لم يتم إدخالهم لذلك السبب، هكذا تلخصت إجابتها، وعليه فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على دعوى المدعين وإجابة المدعى عليها، وبتحقق الدائرة في هذه الدعوى من إقامة الدعوى من ورثة (...) فإن الثابت بعد ذلك أنها أقيمت من كافة الورثة المسطورة أسماؤهم في وثيقة ورثة المتوفى -مورثهم- الصادرة من هذه الوزارة برقم (٤٤١٤٧٠٤٨٣) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ؛ مما تكون معه هذه الدعوى مستوفية قبولها الشكلي، وفي موضوع الدعوى وما قدم فيها من طلبات فقد رأت الدائرة وجاهتها وأنها حرية بالقبول والإجابة، إذ أنهم يطالبون بما آل إليهم من تركة مورثهم وإثبات ملكيتهم لتلك الحصص وتسجيلها لهم أيضاً، وذلك على اعتبار أن تلك الحصص هي داخلة في مشمول تعريف التركة التي قد نصّت عليه المادة (١٩٧) من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، ونصّها: (التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.)، والثابت للدائرة أن ما طالبوا به مكفول لهم بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبموجب عقد تأسيس الشركة المدعى عليها رقم (٦٩١٤٨) نسخة (٣) وتاريخه ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤١هـ، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (١٧٨) من ذلك النظام المشار إليه أخيراً على ما يلي:(لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة المختصة.)، وذلك بجعل النظام امتلاك الحصص بالإرث أحد أشكال انتقال الحصص، كما نصت المادة (٩) من عقد التأسيس المشار إليه أخيراً على ما يلي بما هو نص الحاجة منها: (... ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة المختصة...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت ملكية ورثة (...) لـ(٤٩) تسعة وأربعين حصة من حصص شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) وهم: (...) سجل مدني رقم:(...)، و(...) سجل مدني رقم:(...)، و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم:(...) و(...) سجل مدني رقم:(...)، و(...) سجل مدني رقم:(...)، و(...) سجل مدني رقم:(...) و(...) سجل مدني رقم:(...) كل حسب نصيبه الشرعي. ثانياً: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بتسجيل ملكية الحصص للمدعين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.