حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530991052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570751423/1445
رقم الحكم:4530991052
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751423 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530991052 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٤٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢,٨٥٨.٨٩) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريالا وتسع وثمانون هللة لكل شهر، بثمن إجمالي قدره (٤٦٢,٠٠٠.٠٠) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد سدد من الأجرة مبلغ وقدره (٢٧٥,٢٩١.٥٤) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالا وأربع وخمسون هللة والمبالغ المتبقية حالة السداد هي (١٨٧,٦٢٨.٤٦) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريالا وست وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وقد انتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، هذه دعواي.) اهـ وحصر بيناته في العقد إضافة إلى البطاقة الجمركية للمعدة لا بينة له سواها، وذكر أنه أرفق العقد وطلب مهلة لإرفاق البطاقة الجمركية التي تثبت ملكية المدعية للمعدة عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء ولاستمهال المدعي وللاطلاع على بينة المدعي تقرر رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية عبر الطلبات نسخة للبطاقة الجمركية للمعدة التي تطلب المدعية استردادها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلاً توجد مساعي صلح بيني وبين المدعية، وأطلب إمهالي ٢٠ يوماً لاستكمال بحث الصلح، وفي حال عدم الصلح ألتزم بتقديم ردي على الدعوى بمذكرة تقدم عبر الطلبات على القضية بمنصة ناجز، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ليس لي علم بالصلح ولعل فرع الشركة في مدينة أبها لم يبلغنا بذلك، اهـ ولأجل طلب المدعى عليه تقرر رفع الجلسة لموعد لاحق. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أنه تعذر الصلح حتى الآن مع المدعية، وبسؤاله من يملك المعدة؟ فأجاب الشركة المدعية هي من تملك المعدة ولا تزال في ملكها وليست ملكا لي حتى الآن، وأقر بأنه لم يسدد كامل أجرة المعدة، وأنه كان موعوداً في العقد بتملك المعدة إن التزم بسداد الأجرة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ -١ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر في مجلس الحكم بأن المعدة المدعى بتسليمها مملوكة للمدعية وأنه توقف عن سداد أجرتها وأنه لم يكمل سداد أجرة المعدة، وبما أن الإقرار حجة شرعية لأدلة كثيرة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي لما كان لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية المعدة التي استأجرها من المدعية وهي معدة حفار (بوكلين) موديل ٢٠١٤ من نوع (...)وبالله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.