حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433759766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439190802/1443
رقم الحكم:433759766
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439190802 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759766 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439190802 لعام 1443هـ المدعي: دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عبير عتيق بن علي الزهراني الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 18/08/1443هـ ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بناء على الشكوى التي تقدم بها (ارابيان انتي بايراسي الاينس) بصفتهم الوكلاء القانونيون عن شركة أبل انك (مالكة العلامة التجارية) بموجب الحماية رقم (45/678) وتاريخ 14/04/1424هـ ضد محل (عالم فون) الكائن موقعه في محافظة جدة وذلك لقيامه باستخدام العلامة التجارية الخاصة. حيث أنه عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء يوم الإثنين الموافق 16/09/1440هـ تم الوقوف من قبل جهة الضبط على محل (عالم فون) التابع لمؤسسة عبير عتيق الزهراني السجل التجاري رقم (...) وبموجب محضر الضبط والحجز رقم (00207) تم ضبط ما يلي: 1- عدد (851) بطارية آيفون مقلدة للعلامة التجارية ابل. 2- عدد (30) شاشة مقلدة للعلامة التجارية الأصلية ابل. 3- عدد (71) كيبل ايفون مقلد للعلامة التجارية الأصلية ابل. 4- عدد (11) سماعة مقلدة للعلامة التجارية الأصلية ابل. 5- عدد (123) إطار مقلد للعلامة التجارية الأصلية ابل. وأنه بسماع أقوال مالكة الكيان التجاري أقرت بأن البضاعة محل الدعوى تقوم بشرائها من السوق المحلية، كما أفادت بأنها المالكة لمحل (عالم فون) محل الدعوى، وأن البضاعة محل التحريز عائدةٌ لها قاصدةً منها البيع وأن المسؤول عن المحل والسجل التجاري زوجها. مفيداً بانتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام إلى مؤسسة عبير عتيق علي الزهراني ومديرها وفقا للسجل التجاري رقم (...) عبير عتيق علي الزهراني بحيازة سلعة مقلدة عدد (815) بطارية ايفون مقلدة للعلامة التجارية ابل، وعدد (30) شاشة مقلدة للعلامة التجارية الأصلية ابل، وعدد (71) كيبل ايفون مقلد للعلامة التجارية الأصلية ابل، وعدد (11) سماعة مقلدة للعلامة التجارية الأصلية ابل. وعدد (123) إطار مقلد للعلامة التجارية الأصلية ابل، وعرضها لها بقصد البيع المجرم ذلك وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعون من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 28/05/1423هـ. فأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تنكر الدعوى ولكن سبق وأن صدر حكمٌ بالإتلاف يخص موضوع النزاع من المحكمة الجزائية. وأن موكلته لا مانع لديها من مصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في الدعوى، ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها، وكان قد صدر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمها في الدعوى بعدم الاختصاص النوعي؛ ما ينبسط بناءً عليه اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى.ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لا تنكر الدعوى، وأنه لا مانع لديها من مصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها؛ تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعية إلى طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة عبير عتيق بن علي الزهراني سجل مدني رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في الدعوى، ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها.