حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433905987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243153/1443
رقم الحكم:433905987
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243153 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433905987 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتكييف (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن شركة (...) للمقاولات والتكييف (شركة شخص واحد) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذكر فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع مجاري الهواء وتركيبها وتنفيذ جميع ما يخصها، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ٢٣/٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٧/١/٢٠١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٤٣٨٥٠) ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩٤٣٨٥٠) ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٤٧٤٧٨) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي (٣٩٦٣٧٢) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٩/٢٠١٦م"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مره أخرى بموعد الجلسة القادمة ، وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوماً من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ هثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٥) يوماً من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك. وفي جلسة اليوم ٢٢ / ١٢/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تم الاتفاق مع المدعية بالصلح على سداد موكلته مبلغ وقدره (٣٥٣,٥٢١) ريال للمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يطالب بما ذكره وكيل المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور وقدره (٣٥٣,٥٢١) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة ثم قررت الدائرة ولصلاحية القضية الفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٣٥٣,٥٢١) ثلاث مائة وثلاثة وخمسون ألف وخمس مائة وواحد وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك مقابل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب مجاري الهواء للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". ولإقرار المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة للمدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١/٤٠ من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (١٧،٦٧٦) سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وسبعون ريالاً وهي نسبة ٥% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات والتكييف (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره ٣٧١,١٩٧ ثلاثمائة وواحد وسبعون الفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.