حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433885299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492121/1443
رقم الحكم:433885299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492121 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433885299 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢١٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠ %)،وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩١,٤٠٠) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة بالمواشي)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً ، ونشاط الشراكة تجارة المواشي، وقد بدأت الشراكة في ١٧ / ٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢١ م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق فيما بينهم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢١ م -تقريباً-، ، عليه فإنه يطلب: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٩١,٤٠٠) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم التجاوب و الإفصاح مع موكلي) استنادًا على (الحوالات البنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم وفي ذمة المدعى عليه). ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (بموجب الاتفاق بين موكلي و المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ وحتى ١٤٤٣/١١/٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وذلك بسبب (الشراكة التي قامت بين الطرفين). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠ \ ١٢ \ ١٤٤٣ هـ ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء إلى المصالحة، وإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى، فأجاب بأنه لم يتم شيء من ذلك، ولا يعلم عن وجود مثل هذا الاجراء، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.