حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433760598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173884/1443
رقم الحكم:433760598
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173884 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433760598 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : شركة(......) المدعى عليه : (........) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٦هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٤٤٦,٨٠٥) أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٨٠٥) أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاقية بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، شهادة دفع مؤقته على مطبوعات المدعى عليها، بالمبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بإحضار وكالة من مدير الشركة فاستعد بذلك، كما أفهمت الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، حيث أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم إمهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٦,٨٠٥) أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، تأسيساً على بينته المتمثلة في شهادة الدفع الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٨٠٥) أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريالات، وحيث إن المدعية وكالة قدم البينة المتمثلة في شهادة الدفع الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، ولمَّا كان الثابت عدم جواب المدعى عليها أو من يمثلها على دعوى المدعية؛ ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعية، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن الجواب على دعوى المدعية يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام مجموعة(.....) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(.....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٤٦.٨٠٥ أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات. رئيس الدائرة القضائية (....)