حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433586311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430946/1443
رقم الحكم:433586311
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430946 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433586311 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439430946 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن المؤسسة المدعى عليها استأجرت من المدعية عدد (9) سيارات، من نوع: ((...)، (...)، (...))، بموجب عدد عقدي ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في 2005/02/27م، قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (404,220) أربعمائة وأربعة آلاف ومائتان وعشرون ريالاً، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (36) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (10,367) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الايجارية مبلغ قدره (31,008) واحد وثلاثون ألفاً وثمانية ريالات، وحررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلته المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، وتستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. والتزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (189,587) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (214,633) مائتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، كما أن المؤسسة المدعى عليها انتفعت بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير، واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (214,633) مائتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد إيجار مقرون بوعد البيع رقم (...) مؤرخ في 17/01/1426هـ الممهور بختم وتوقيع الطرفين، وعلى مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال لصحيفته، وبعرض ذلك على المدعى عليها، طلب مهلة للرد، وبعرض الصلح، طلبا مهله، ثم أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443 هـ وملخصها: حضرت المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية وجاء فيها أن الدعوى كيدية وغير صحيحة، وقد حكم فيها بالدائرة الرابعة عشر بالصك رقم: (6786) وتاريخ 1442/10/18هـ بالمحكمة التجارية بجدة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (214,633) مائتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، عبارة عن أجرة المنفعة. 2- أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة. تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للمحكمة التجارية بجدة حسب الصك رقم: (6786) وتاريخ 1442/10/18هـ الفصل بالقضية محل الدعوى وقد حكم فيها، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛...، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث