حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433554427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439107900/1443
رقم الحكم:433554427
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439107900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433554427 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439107900 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي معقمات أيدي وتاريخ ابتداء التعامل 07/ 06/ 1442 الموافق 02/ 01 2021م إجمالي قدره (٥٣٤٦٨١) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد ، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣٤٦٨١) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 13 / 11 / 1443 هـ ( وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة المثبتة في الجلسة السابقة وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع مبلغ مائتان وثمان وخمسون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هللة (258,132.75) ريال وهو مقابل البضائع التي لم تستلمها موكلتي. 2- دفع مبلغ: ستة وخمسون ألف وخمسمائة وثمان وأربعون ريالا وست وأربعون هللة (56,548.46) وذلك مقابل المصاريف الجمركية والفواتير الأخرى . 3- دفع مبلغ مائتان وعشرون ألف (220,000) ريال تعويض عن فوات المنفعة وهو فارق الربح لحبسهم للبضائع. 4- دفع التكاليف المالية، وأتعاب المحاماة مئة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال، بموجب العقد الذي بيني وبين موكلي، والتي قدرت بالعرف في مثل هذه القضايا نسبة 25 % من مبلغ المطالبة. وأفاد بأن البينة على الدعوى هي الحوالات المرفقة ، وفاتورة الجمارك وصورة حوالة لرسوم الجمارك ، والبينة على فوات الربح هو فوات الأزمة التي تقتضي الاستفادة من المعقمات تجاريا ، والبينة على اتعاب المحاماة طلب اجلا لتقديمه. وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا وبسؤال وكيل المدعي عن بينته ذكر أن بينته الحوالات المرفقة والتي تثبت تسليم المدعى عليه للشركة (...) كما أن هناك حوالة بنكية من بنك (...) من حساب أحد موظفي المدعي بمبلغ (27.000) دولار فسألته الدائرة عما يثبت التعاقد فذكر أن التعاقد مع المدعى عليه شفهيا وليس لديه ما يثبت ذلك كما أنه تم تسليم أكثر المبلغ نقدا وليس لديه ما يثبت ذلك فسألته الدائرة عن قيمة العقد محل الدعوى فذكر [ان المبلغ مائة ألف دولار وأثنان ، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر طلب اليمين فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين . وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه كما حضر المدعى عليه أصالة ونفى صحة الدعوى والتعاقد مع المدعي أو الشخص المذكور في التفويض والمدعو /(...) وبعرض اليمين على نفي الدعوى استعد بأدائها وبعد اجراء اللازم حلف قائلا (والله العظيم أنني لم أتعاقد مع المدعي (...) أو (...) على توريد معقمات كما جاء في الدعوى والله العظيم) هكذا حلف مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: : 1- دفع مبلغ مائتان وثمان وخمسون ألف ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هللة (258,132.75) ريال وهو مقابل البضائع التي لم تستلمها موكلتي. 2- دفع مبلغ: ستة وخمسون ألف وخمسمائة وثمان وأربعون ريالا وست وأربعون هللة (56,548.46) وذلك مقابل المصاريف الجمركية والفواتير الأخرى . 3- دفع مبلغ مائتان وعشرون ألف (220,000) ريال تعويض عن فوات المنفعة وهو فارق الربح لحبسهم للبضائع. 4- دفع التكاليف المالية، وأتعاب المحاماة مئة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال، بموجب العقد الذي بيني وبين موكلي، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم وبما أن ما يستند عليه المدعي في دعواه هي حوالات مالية تمت لحسابات ليست للمدعى عليه، الأمر الذي بموجبة سألت الدائرة وكيل المدعي عن أساس التعاقد مع المدعى عليه على ذلك فأفاد أن التعاقد مع المدعى عليه تم مشافهةً وبعرض الدعوى على المدعى عليه نفى صحة الدعوى وما جاء في دعوى المدعي، ونظراً لعدم قيام البينة الصحيحة على دعوى المدعي فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبلها وبعرض ذلك على المدعى عليه وافق على أداء اليمين فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وحيث ورد عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إخلاء سبيل المدعى عليه ورفض الدعوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحيه أجمعين.