حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433625980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439385898/1443
رقم الحكم:433625980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439385898 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433625980 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٥٨٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ٤/٣/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خسرانة جاهزة + منتجات بريكسات وتاريخ ابتداء التعامل ٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ٤/٣/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٨٧٨,٠٠٦) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وستة ريال سعودي سدد منه (٥٤٦,٤٣٤) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٥/٦/١٤٣٨هـ الموافق ٤/٣/٢٠١٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٤٦١) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي .هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) (...) وتاريخ الميلاد ٣/٨/١٤٠٣هـ وكالة رقم (...) وتعذر تحضيره عبر النظام وذكر المدعي وكالة أنه أرفق محضر المصالحة قبل هذه الجلسة ثم ما يلي: "بالوكالة عن شركة (...)(المدعية) نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى في مواجهة المدعى عليها أعلاه وذلك لما يلي: أولا: الوقائع:١. اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خرسانة جاهزة + منتجات بريكاست، العقود (مرفق ١) بثمن إجمالي قدره (٨٧٨,٠٠٦) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وستة ريال سعودي سددت منه المدعى عليها (٥٤٦,٤٣٤) خمس مائة وستة وأربعون ألفًا وأربع مائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع فيما يخص الخرسانة الجاهزة.٢.تمت مخاطبة المدعى عليها ومطالبتها بالمبالغ المتبقية وقدرها (١٦١٤٦١) مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد ستون ريال (مرفق ٢) لكنه ماطل بالدفع ثم بعد ذلك طالب إيقاف تصنيع المناهيل الخرسانية(مرفق ٣) فأخبرته موكلتي أنه تم التصنيع بناء على طلبك واعتمادك وتم توريد أغلب المناهيل لك (مرفق ٥).ثانيا: الأسانيد:١. العقود المبرمة بين الطرفين.٢. المصادقة المالية على كشف الحساب والمبالغ المتبقية.٣. الخطابات المتبادلة بين الطرفين + تقرير استلام خطاب المطالبة المالية.٤. محضر تعذر الصلح.ثالثا: الطلبات:١. سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٦١٤٦١) مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد ستون ريال.٢. سداد المدعى عليها لأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي ." ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للتحقق مما ذكره وكيل المدعي.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن تفصيل دعواه التي قدم طلب فيها أكد على ماجاء في دعواه السابقة وذكر أن المطالبة تشمل قيمة توريد خرسانة جاهزة ومنتجات بريكاست (قوالب خرسانية جاهزة) عدد (١٠٩) تم تصنيعها للمدعى عليها وفق ما جاء بيانها مفصلة في مرفقات القضية وقد اطلعت الدائرة على أسانيد الدعوى وقررت الفصل فيها . الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره:١- (١٦١,٤٦١) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي قيمة تصنيع وتوريد قوالب خرسانية.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي ، استناداً على العقد المبرم وكشف الحساب ومصادقة المدعى عليها، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (١٦١,٤٦١) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي قيمة تصنيع وتوريد قوالب خرسانية.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي ، استناداً على العقد المبرم وكشف الحساب ومصادقة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم سندات إثبات الدعوى من سندات التوريد وكذلك الخطاب الصادر من المدعى عليها المتضمن المصادقة على التعاقد والتصنيع والإستلام لجزء من المتعاقد عليه وكذلك خطابات الاشعار بالتصنيع الصادرة من المدعية للمدعى عليها،وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحكمة التجارية التي تنص على:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولأن العمل التجاري في مثل هذه الواقعة محل النظر أن يتم إثبات الحق بين طرفي العلاقة بما قدمته المدعية ويعضده كذلك تخلفها أو من يمثلها عن الحضور على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة وإسقاطها لحقها في الرد لأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار، ، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لإضاعة الحقوق؛ قال ابن قدامة (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، وأن المدعى عليها ماطلت في سداده، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث أيضاً "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى ، وتعيين من يحسن الترافع عنها، وتسبب بالإضرار بها المتمثل دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب تلك الدعوى ، وبما أن تقدير تلك الأتعاب منوط بالدائرة التي نظرت إلى قيام أسباب التعويض وكذلك مقدار التعويض الذي يجب أن يكون على وجه معتاد وبالنظر إلى ما بذله الوكيل من جهد في إثبات الحق فإن الدائرة ترى أن التقدير العادل في مثل هذه الواقعة أن يكون بنسبة عشرة بالمئة ١٠%،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/١- مبلغا قدره (١٦١,٤٦١) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي لما هو مبين في الأسباب. وصل الله على نبينا محمد وسلم.