حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459155/1443
رقم الحكم:433924722
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459155 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924722 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩١٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" إنه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤١هـ، الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٩م، تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل١٥/٠١/١٤٤١هـ، الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٤٨٦) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١هـ، الموافق ٠٧/٠٣/٢٠٢٠م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء المركبة وشهادة شهود والمشتري)، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٤٨٦) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي تقدم بدعواه ضد المدعى عليها يطالب بإلزامها بثمن إجمالي قدره (٥٧,٤٨٦) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال مقابل شراء مركبة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي تقل المطالبة فيها عن مليون ريال استنادا على المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المحاكم التجارية: يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين ١ و٢ من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال..إلخ وحيث اشترط النظام لجميع الدعاوى أن ترفع من قبل محام حيث نصت المادة الواحد والخمسون من نظام المحاكم التجارية بأنه (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...إلخ) ولم يستثنى النظام أي دعاوى سوى ما نص عليه في عجز المادة ونصها (... ويستثنى من ذلك الآتي:... ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الثامنة والسبعين من النظام) والدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعين هي الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة عن خمسين ألف ريال حيث نصت المادة الثامنة والسبعين أنه (١ -فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدِّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال...إلخ) ولما لم تجد الدائرة بطاقة المحاماة مرفقة في طي المعاملة الإلكترونية وحيث تقرر بأن الدعاوى اليسيرة التي تتجاوز الخمسين ألف ريال غير مستثناة من اشتراط رفعها من محام فيلزم من رفعها أن تقيد عن طريق محام وحيث أن هذه الدعوى مما تزيد عن خمسين ألف ريال ورفعت من غير محام فكان لزاما من الدائرة ألا تقبل هذه الدعوى ابتداء مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.