حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433625976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165024/1443
رقم الحكم:433625976
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433625976 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليه (شركة (...)) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مدرسة خاصة ثلاثة أدوار بمحافظة (...) بحي (...)، ابتداء من تاريخ ١/٧/١٤٣٧ه الموافق ٨/٤/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١/١/١٤٣٩ه الموافق ٢١/٩/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨٢٧٠٨) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٢٧٠٨) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٢٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٥٧٧٠٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/١/١٤٣٩ه الموافق ٢١/٩/٢٠١٧م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٨٢٧٠٨) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٤/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٢٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٧٠٧٨) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت الأعمال المنفذة طلب مهلة لتقديم تقرير من مكتب هندسي. عليه رفعت الدائرة الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وفي الجلسة ذكر وكيل المدعي أنه تم إرسال طلب عارض يتضمن التقرير الهندسي وأبرز صورة منه. ثم رفع المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية نصها: ١- ذكر المدعي أنه تعاقد مع شركة (...) للقيام بأعمال مقاولات لمدرسة خاصة في (...) وهذا غير صحيح، حيث لم يتم التعاقد معه نهائياً وطلب إثبات العلاقة التعاقدية التي يدعي بها. علماً أن الشركة ليس لها أي أعمال إنشائية في محافظة (...) وعليه إثبات ادعائه أن الشركة لها نشاط إنشاء مدرسة خاصة ب(...). ٢- ادعى المدعي أن شركة (...) سددت مبلغ (٥٢٥,٠٠٠) خمسمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وعليه إثبات أن الشركة سددت له المبلغ المذكور من حساب الشركة أو أي سندات قبض من الشركة تثبت ذلك، لأن الشركة لم تقم بسداد أو تحويل أي مبلغ للمدعي. وطلب رد الدعوى مع الاحتفاظ بحقوقه في رد الاعتبار وتكاليف القضية". وبعرض ذلك على المدعي اكتفى بالتقرير الهندسي. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: أرفق تقرير المكتب الهندسي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على ما تم رصده في الجلسات السابقة وملف القضية، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن التعاقد هل تم مع المدعى عليها؟ فأجاب بأن التعاقد كان شفهياً مع شخص يدعى: (...). فسألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها هل تمت من المدعى عليها؟ فأجاب بأنها تحول من حساب المدعو (...). عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبناء على ماتقدم من الدعوى الإجابة وبماء أن وكيل المدعي يطلب الزام المدعى عليه بدفع قيمة الاعمال التي بيدعي قيام موكله بإتمامها لحساب المدعى عليها ولم يقم بإثبات ذلك أو يقدم ما يثبت تعاقد موكله مع المدعى عليها وبما أن المدعى عليها تنفي صحة التعاقد أو أي علاقة بالمدعي وبما أن الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها وكذلك جرى العرف واستقر العمل التجاري في مثل هذه الواقعة بإثبات العلاقة التجارية بموجب عقد أو كتابة أو أي بينة أخرى تثبت التعاقد أو الاتفاق وخصوصا أن وكيل المدعي أقر بالجلسة بأن الاتفاق تم شفهيا مع المدعو/ (...) وليس مع المدعى عليها ولم يثبت المدعي وكالة تخويل المدعى عليها لهذا الشخص بالتعاقد مما يدل على عدم مسؤلية المدعى عليها عما قام به شخص اخر من تعاقد حتى وان كان يعمل تحت كفالتها بل ان قيام المدعي بالتعاقد مع شخص غير مفوض وغير مسؤل وبدون عقد أو سندات اثبات يدل دلالة واضحة على أنه مفرط والمفرط أولى بالضمان مما يستوجب رد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليها وبه تقضي الدائرة . نص الحكم: رد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث