حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433729978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464498/1443
رقم الحكم:433729978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464498 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433729978 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439464498 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: الشركه (...) الدهانات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها أنه بتاريخ 02/12/2021م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على القيام بزيارات متعددة للعمل في المدينة الصناعية الأولى لأعمال المساحة وذلك لتقديم الاستشارات، وحيث إن المدعى عليها وافقت على ذلك مقابل أول زيارة تكون بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبعد ذلك تكون الزيارة الواحدة بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال، لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وبموجب ذلك تم تحويل 3 مستخلصات ومن ثم تم التوقف بعد ذلك مع إتمام العمل لمدة 13 يوم، وطالب بسداد المتبقي من مبلغ الزيارة وهو مبلغ قدره (29,900) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير انتهاء الصلح بغير صلح برقم (4307007742-01) وتاريخ 06/07/1443هـ، 2- إخطار المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها بمبلغ قدره (29,900) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال، على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعية، 3- إثبات إرسال الإخطار عن طريق الواتساب، مع إرسال الخطاب الصادر من استشاري المشروع التابع للمدعى عليها والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (10.266.67) عشرة آلاف ومائتان وسنة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ وملخصها فيها حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال إلى لائحة الدعوى، كما سألته عن البينة؟ ذكر بموجب خطاب صادر من استشاري المشروع التابع للمدعى عليها والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (10.266.67) عشرة آلاف ومائتان وسنة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حكم وقد حصر المدعي وكالة طلباته بسداد المتبقي من مبلغ الزيارة وهو مبلغ قدره (29,900) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت استحقاق المدعية مبلغ قدره (10.266.67) عشرة آلاف ومائتان وسنة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وذلك بتقديم الخطاب الصادر من استشاري المشروع التابع للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات استحقاق موكلته لما زاد عن المبلغ المذكور أعلاه، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: بإلزام الشركة (...) الدهانات المحدودة رقم الهوية (...)بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 10.266.67 عشرة آلاف ومائتان وستة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث