حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433957649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165700/1443
رقم الحكم:433957649
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165700 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433957649 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439165700 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي نصها: (إشارة إلى اقراركم المشار له في صك حكم التصفية لمحفظة (...)، والمتضمن إيقاف التصرف بأصول المحفظة وتوزيعها على الشركاء اعتباراً من تاريخ 31/07/2013م، وحيث جرى منكم التعدي على أموال المحفظة للسنوات اللاحقة للاتفاق أعلاه وذلك من خلال تحميل المحفظة محل التصفية مصروفات غير مشروعة، مما يوجب ضمانكم لكافة المصروفات اللاحقة لتاريخ 31/07/2013م، والتي بلغت مبلغاً وقدره (866،779،130)، وفقاً لما هو موضح في سجلاتكم المالية وأوراقكم المقدمة للمصفي والدائرة القضائية.)، وطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (327،001،095) وهو ما يمثل نصيبه وفقاً لحصصهم في المحفظة وذلك بموجب حكم التصفية وبموجب صك حصر الورثة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليه ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بجوابه على هذه الدعوى المتضمنة عدم صفة المدعي وأن الصفة منعقدة لمصفي المحفظة، وذكر ممثل المدعي بأنه اطلع على الرد وطلب أجلا من أجل تقديم رده، ثم في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، وبعد الاطلاع على جواب وكيل المدعى عليه الإلكتروني، وبعد الاطلاع على رد وكيل المدعي على المدعى عليه وكالة الذي ذكر فيه (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 18/12/1443هـ والمتضمنة الطعن بانتفاء صفة موكلي في هذه الدعوى، وعليه فإن جوابي المتضمن صحة الصفة وذلك على النحو الآتي:1. بداية نود إفادة فضيلتكم بأن الدعوى قد تم قيدها في ظل غياب ممثل نظامي عن التصفية، حيث انتهت صفة المصفي بتاريخ 13/04/1443هـ، ولم يتم التمديد له إلا بتاريخ 16/10/1443هـ، ومن الثابت أننا قمنا بتقييد هذه الدعوى بتاريخ 08/08/1443هـ. وبالتالي فإن الدعوى قد تم قيدها ابتداء في ظل عدم وجود ممثل للتصفية، وعليه فلا يستقيم الدفع بعدم صفة موكلي في تقديم هذه الدعوى.2. إننا في هذه الدعوى لا ندعي تمثيل المحفظة ولم نتقدم بالمطالبة عن حقوق المحفظة محل التصفية، وإنما انحصرت دعوانا في المطالبة بحقوق موكلينا وهم بعض الشركاء في المحفظة محل التصفية، ولعدم تقييد باقي الموكلين في نظام ناجز والاكتفاء بتقييد الدعوى باسم المدعي (...)، فإننا نحصر دعوانا في المطالبة بحقوق موكلي (...) بمقدار نصيبه.3. قرر حكم التصفية تطبيق أحكام نظام الشركات على المحفظة محل التصفية وفقا للأسباب التي ساقها الحكم في منطوقه، وقد قرر نظام الشركات جواز قيام أحد الشركاء بمطالبة الغير عن الضرر الواقع على الشركة إن كان مؤثراً على حصته وذلك في حدود نصيبه في ملكية الشركة، وبالتالي فإنه من الجائز إعمالا للقياس قيام أي من الشركاء في المحفظة بالمطالبة برفع الضرر الواقع عليه والتعويض في حدود نصيبه في المحفظة محل التصفية. ولما ذكر أعلاه فإننا نأمل من فضيلتكم قبول طلبنا في حصر دعوانا بالمطالبة في حدود نصيب موكلي (...) في المحفظة محل التصفية.)، وبعد انتهاء مهلة المرافعة الإلكترونية الممنوحة من قبل الدائرة للوكلاء في هذه الدعوى؛ قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (327،001،095) وهو ما يمثل نصيبه وفقاً لحصصهم في المحفظة وذلك بموجب حكم التصفية وبموجب صك حصر الورثة، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم جوابه الذي دفع فيه بانعدام صفة المدعي وأن صاحب الصفة هو ممثل التكتل المصفي للمحفظة، وبما أن المدعي وكالة أقر في مذكرته بأن هذه الدعوى قد تم تقديمها قبل أن يتم تمديد أعمال التصفية والمصفي من قبل الدائرة، وأما ما ذكره المدعي وكالة بخصوص أن للشريك مطالبة الغير عن الضرر الواقع على الشركة إن كان مؤثراً على حصته وذلك في حدود نصيبه في ملكية الشركة، وبالتالي فإنه من الجائز إعمالا للقياس قيام أي من الشركاء في المحفظة بالمطالبة برفع الضرر الواقع عليه والتعويض في حدود نصيبه في المحفظة محل التصفية، فإن ذلك في الظروف الطبيعية للشراكة، ولكن الشراكة محل هذه الدعوى والتي طرفي الدعوى جزء منها ليست في ظروفها الطبيعية وهي تحت التصفية وليس لأحد الدفاع عنها ولا تمثيلها ولا المطالبة بأمر يتعلق بها إلا من عينته الدائرة مصفياً لها، مالم تنتهي أعمال التصفية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439165700) المقامة من / (...)، ضد/ (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.