حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 433670205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432937/1443
رقم الحكم:433670205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432937 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433670205 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مياه محلاة عبر شاحنات صهاريج الماء(...) بثمن إجمالي قدره (٤٤٧,٧٥٠) أربعمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٧٣,٦٣٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألف وستمائة وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تسليم ردود شاحنات صهاريج الماء(...) بموجب جداول مستخلصات موقعة من قبل مندوب المدعي والمدعى عليها وبموجبها يتم صرف شيكات المستخلصات). وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,١٢٠) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه شيك رقم ٠٠٤٤٦٤ وتاريخ٠٢/١٢/١٤٣٩هـ، صادر من المدعى عليها، لصالح السيد/ (...) على مطبوعات البنك (...) بمبلغ قدرة (١٨٨,٠٤٠) مائة وثمانية وثمانون ألف وأربعون ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها شيك رقم ٠٠٣٥٢٩٩٥ وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠هـ، صادر من المدعى عليها، لصالح السيد/ (...) على مطبوعات البنك (...) بمبلغ قدرة (٨٥,٥٩٠) خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعون ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها. العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨هـ ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعية. ٣- جداول الكميات الخاصة بالشاحنات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها والمذيلة بتوقيع مدير الاشراف الداخلي للمدعى عليها (...). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعى عليها وكالة وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهاله، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(١٧٤.١٢٠) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال سعودي تأسيساً على بينته المتمثلة على العقد وخطاب زيادة الأسعار الصادر من موكله و٣ جداول الكميات الخاصة بالشاحنات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها والمذيلة بتوقيع مدير الاشراف الداخلي للمدعى عليها (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٤٧,١٢٠) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال سعودي. وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم خطاب زيادة الأسعار الصادرة من المدعي وأيضا جداول الكميات الخاصة بالشاحنات والتي تم توريدها للمدعى عليها والممهورة بتوقيعها، والذي أثبت فيه قيام المدعي بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي يطالبه المدعي في ذات المشروع محل العقد بينهما. ولمَّا كان الثابت عدم جواب المدعى عليها أو من يمثلها على دعوى المدعي؛ ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن الجواب على دعوى المدعي يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعي وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) الفندقية رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧٤,١٢٠ مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث