حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433687148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008402/1443
رقم الحكم:433687148
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008402 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433687148 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439008402 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (170277) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (85074) خمسة وثمانون ألفًا وأربعة وسبعون ريال ، والمتبقي (85203) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة فواتير عددها (10) على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ 10/4/2020م حتى تاريخ 10/2/20210م بمبلغ إجمالي قدره (85203) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال ممهورة بعضها بختم المدعى عليه.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بإن للمدعية بمبلغ (57396) سبعة وخمسون الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وينكر الفاتورة رقم 10 وينكر الفواتير الغير ممهورة بختم موكلته.وعقدت الدائرة مرئية في 3/4/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات واستمهل لإحضار بيناته.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/6/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعي عن بيناته افاد بأنه قد أرسلها على ايميل الدائرة وسيقوم بإيداع نسخة منها في النظام وسيقوم بإيداع نسخة منها بالنظام وتم تأجيل نظر الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 3/9/1443هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها ، ومثلت أمام الدائرة وكيلة المدعية كأول حضور وبطلب الجواب حيال الدعوى ذكرت بأن التعامل صحيح غير أن مبلغ المطالبة غير صحيح والثابت في ذمة موكلتها مبلغ 39.725.35 ريالاً وهللة ذاكرة بأن هنالك سدادات من موكلتها للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بأصل مطالبته ثم افهمته الدائرة بتفصيل مستنداته في مذكرة شرحة وتزويد المدعى عليها وكالة نسخة منها كما افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإحضار السدادات على المذكرة التي سيبرزها وكيل المدعي فاستعدا بذلك .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/9/1443هـ وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيلة (...) ووكيل المدعى عليه ،وبسؤال المدعى عليه وكاله عما استمهل لأجله فذكر بأنه يقر للمدعية بمبلغ 57.396 ريال وينكر الفاتورة رقم 10 وينكر الفواتير الغير ممهورة بختم موكلته وبعرض ذلك على المدعي وكاله ذكر بأن المدعى عليها طيلة فترة المطالبة لم تنكر تلك الفواتير وأنما استمهلت للصلح ذاكراً بأنه موكله على الاستعداد لأداء اليمين المتممة بكامل مبلغ المطالبة فرأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي وبعد تذكيرة بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بأنني قمت بالاعمال الواردة في الفاتورة المؤرخة في 10/02/2021 والفاتورة المؤرخة في 10/06/2021 واستحق قيمتها في ذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (85.203) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار بإن للمدعية بمبلغ (57.396) سبعة وخمسون الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وينكر الفاتورة رقم 10 وينكر الفواتير الغير ممهورة بختم موكلته، وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية والفواتير المرفقة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل، ويقر بجزء من مبلغ التعامل، وحيث أقر المدعى عليه بالتعامل وأقر بجزء من مبلغ المطالبة، ومن ثم أقر بجزء أكبر منه، وحيث قرر جمهور الفقهاء بأن اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدائرة جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممة فلم يمانع من ذلك, ثم أداها المدعي أصالة على النحو المفصل في وقائع الحكم، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي الزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة (85.203) خمسة وثمانون ألفا ومئتان وثلاثة ريال لقاء أعمال مقاولة .والله الموفق