حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433925932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177272/1443
رقم الحكم:433925932
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177272 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433925932 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٢٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها رمل مغسول الي مدينة (...) الاقتصادية، بثمن إجمالي قدره (٥٩٥,٧٤٨) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريالاً، سُدد منه (٥٢٥,٣٥٥) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٠,٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٤) فواتير صادرة من مؤسسة (...) للتجارية والمقاولات مذيلةً بالإستلام من المدعى عليها، ٢- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها برقم (٤٨٠٠٠٠٠٨٠٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ٣- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م مذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٥١٢٧٩٠٠)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: دعواي هي التي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب قائلاً: مطابقة الرصيد والفواتير التي هي مرفقة في النظام، وبعد الاطلاع عليها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٧٠,٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، وبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعي بالمطالبة بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن كشف حساب مذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى مجموعةً من الفواتير مذيلةً بالاستلام من المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، واستنادا إلى الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٩ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) . ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية شركة شخص واحد سجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودياً ،لما هو مبين في الأسباب والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث