حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433729981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460479/1443
رقم الحكم:433729981
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460479 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433729981 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439460479 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (201،600) مئتان وألفًا وست مئة ريالاً لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد المدعى عليه جزء من المبلغ وقدره (1،527،400) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريالاً، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (201،600) مئتان وألفًا وست مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه الكفالة التجارية المؤرخة في 1437/05/15هـ على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/23هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، كما سألته عن البينة ذكر بموجب الكفالة التجارية المؤرخة في 15/5/1437هـ والصادرة على مطبوعات المدعى عليه والمذيلة بتوقيعه وختمه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (201،600) مئتان وألفًا وست مئة ريالاً، ولتغيب المدعى عليه أو من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه عن الجواب، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 1439/04/12هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم الكفالة التجارية الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، ولما رود في لائحتها: (للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه)، إذ أن المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما أن التوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وقد قدم وكيل المدعية البينات الكافية؛ والتي تراها الدائرة كافيةً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركه (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٠١،٦٠٠ مئتان وألفًا وست مئة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث