حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433876907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433876907

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439317191لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433876907 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٣١٧١٩١لعام١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد خدمات، تم الاتفاق بموجبه على أن تقدم لها خدمات السفر ومنها تذاكر السفر، وتأجير السيارات، والسكن وغيرها، بثمن إجمالي قدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل الخدمات ولم تسدد الثمن، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها وهي: إتفافية خدمات، صادرة من الشركة (...) للسفر والسياحة، مبرمة بين طرفي الدعوى، متضمنة: موضوع الدعوى، بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدم بها من مرفقات؛ سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته؟ فأجابت قائلة: إن لدي كشف حساب صادر من موكلتي وأبرزت كشف الحساب فتبين أنه صادر من موكلتها ولم يترجم ولم يصادق عليه، ثم قررت أنها تكتفي بما قدمته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المقدم منها في مرفقات القضية وبعد تفحص الدائرة للعقد اتضح أنه مؤرخ بتاريخ قديم ونظم فيه علاقة الطرفين المالية من أنه على المدعية أن تقدم كشف حساب كل ١٥ يوم للمدعى عليها، فضلا عن قدم أساسه ومخالفته لعرف تعاملات التجار من استخراج كشف حساب وأخذ توقيع المدين عليه ومخالفة المدعية للعقد حسب ما أشير إليه، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالبة به مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث