حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433625979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439456167/1443
رقم الحكم:433625979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456167 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433625979 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439456167 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعي تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـها قال فيها : " إنه بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة مؤجرة لمدة (2)شهرين هجريين، بثمن إجمالي قدره (47,190) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(35,790) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي بتاريخ 2/1/1443هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (35,790) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 21/11/1442ه الموافق 1/7/2021م حتى 27/1/1444ه الموافق 25/8/2022م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (35,790) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ، عن الفترة من 21/11/1442ه الموافق 1/7/2021م إلى 27/1/1444ه الموافق 25/8/2022م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 20/11/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية فتبين أن موضوعها توريد عمالة، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.، الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لأن من شروط نظر الدعوى الاختصاص الولائي والنوعي وهي من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع المنازعة ولو لم يكن ذلك بناءً على طلب الخصوم ونظرا لأن الدعوى محل النظر تتمثل بموجب العلاقة العقدية بين الطرفين بمطالبة المدعي للمدعى عليه بالمستحقات المتأخرة بموجب عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعي للمدعى عليها عمالة لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها، وبموجبه واستنادا لقرار المحكمة العليا ذي الرقم (4220449) وتاريخ 1442/04/23هـ المتضمن أن المختص بنظر هذا النزاع هو القضاء العام المتمثل بالمحكمة العامة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث