حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433670215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471986/1443
رقم الحكم:433670215
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433670215 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه(......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على بيع بضاعة عبارة عن (وحدات إنارة داخلية وخارجية) والتي تقوم المدعية بإنتاجها، بالآجل لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة، ونتيجة لتلك الاتفاقية ترتب بذمة المدعى عليه لصالح المدعية بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، حرّرت به المدعى عليه سند لأمر، وقد تم مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور عدة مرات، إلا أنها كانت تعطي وعوداً بالسداد دون الوفاء، وأخيراً أرسلت موكلتها إخطار مؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ لمطالبتها بالسداد، وأنه في حالة عدم السداد سيتم إقامة دعوى ضدها أمام المحكمة، وانقضت مدة الإخطار دون أي مبادرة للسداد. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١ - اتفاقية البيع بالآجل، بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٣م، على مطبوعات المدعية، الممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومصادق عليه من الغرفة التجارية. ٢- سند لأمر، على مطبوعات فرع مؤسسة المدعى عليه وصادر منها، لأمر المدعية، بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته ومصدّق من الغرفة التجارية بصحة التوقيع. وتخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم الإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وبينّاته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة المقدرة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وتخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم الإجابة. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة المباعة له بالآجل، وقدّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين (بالآجل) والذي يتضح من خلاله الاتفاق المبرم بين الطرفين، والتي تطابق مع ما قدمه أثناء سير الدعوى، وسند لأمر وكلاهما ممهور بتويع المدعى عليه وختم مؤسسته، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ليدافع عن نفسه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة، ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبة مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وإذ أنّه قد اتبعه وكيل المدعية بالمطالبة الأصلية، والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى القبول الجزئي للطلب. نص الحكم: بإلزام (.....) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة(.....) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (......)