حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433759793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095872/1443
رقم الحكم:433759793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095872 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759793 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٨٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٢/٠٧/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله اتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٠هـ على أن يسلمه رأس مال تشغيلي قدره (١٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال) للاستثمار في تجارة الأراضي بالبيع والشراء، وقد قام موكله بتسليم المدعى عليه رأس المال بموجب الشيك رقم (٨٥) وتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٠٩م مسحوب على مصرف (...) على أن يقوم المدعى عليه عبر مؤسسته باستثمار رأس المال في بيع وشراء العقارات، غير أنه استحوذ على كامل المبلغ ولم يقم برد رأس المال ولا الأرباح. وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠ ريال)، مع احتفاظ موكله بالمطالبة عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. فأجاب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وأنه سبق للمدعي وأن أقام دعوى بهذه المحكمة قيدت برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢هـ ضد المالك الحقيقي والفعلي للمؤسسة المشار إليها واسمه (...) وقد نظرت لدى الدائرة التجارية الخامسة، وفيها أكد المدعي بما يُكذّب دعواه هذه ضد المدعى عليه حيث قرر فيها عدم صلة موكله بأي اتفاقٍ مما جاء في هذه الدعوى وذلك وفق ما جاء في نصه ثم ذكر وكيل المدعي بأن المبالغ محولة لحساب مؤسسة (...) وكانت مملوكة لـ(...) إلا أنه مالكٌ صوريّ لها وجميع التعاملات كانت مع (...) وهو من استلم الشيكات وقد انتقلت المؤسسة له... ، مفيداً بأن لدى موكله البينة التي تثبت صحة ذلك ممثلةً في إقرارٍ قضائيٍّ صريحٍ صادرٍ من المدعو (...) الذي كان زوجاً لوالدة موكله. كما ذكر بأن موكله في وقت إبرام الاتفاق لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، مما لا يعقل معه لشابٍ صغير تسلّم مبلغٍ كهذا للمضاربة به في استثمار العقار. فعقب وكيل المدعي بأن ما دفع به المدعى عليه وكالة لا ينفي صفته بالدعوى بل إنه مسؤولٌ بالتضامن مع المدعو (...) وذلك لكون المبلغ استقر بيد المدعى عليه وأودع في حسابه البنكي مما يكون معه ضامناً له، كما ذكر بأن الادعاء المشار إليه في الدعوى قائم على اعتبار أن مستلم الشيك هو المدعو (...) بصفته مديراً للمؤسسة المذكورة فضلاً عن كونه زوج والدة المدعى عليه، وأن مما يؤكد مسؤوليته عن المبلغ وضمانه له إقراره بذلك. موضحاً بأن إقامته لهذه الدعوى كانت تبعاً لما قضى به الحكم الصادر في القضية المشار إليها بجواب المدعى عليه، لما ورد في تسبيب حكمها بما نصه وبما أن المبالغ محولة لشخص آخر يختصمه المدعي...الخ ، وأما بشأن دفع وكيل المدعى عليه من عدم معقولية الدعوى لكون موكله كان في سن الثامنة عشرة عند إيداع المبلغ في حسابه، فقد كان المدعى عليه عن تسلم المبلغ من المأذون لهم بممارسة النشاط التجاري فضلا عن وجود سجلٍ تجاريٍّ باسمه مما يفيد توافر شروط الأهلية التجارية بحقه وتحمله كافة الالتزامات الناشئة على إثره والتزامه بها في مواجهة الغير. فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي صادقَ على صحة ما ذكره من إقامة موكله للدعوى المشار إليها في جوابه على الدعوى والمقيدة برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢هـ ولم ينفِ ما جاء في إقراره القضائي في تلك القضية بعدم مسؤولية المدعى عليه وما قرره. كما ذكر بأن لدى موكله إقراراً قضائياً آخر صادرٌ من المدعو (...) يؤكد على ما قرره المدعي في دعواه السابقة بملكية (...) الحقيقية والفعلية للمؤسسة ومن قيامه بفتح المؤسسة باسم المدعى عليه صورياً وكذلك الحساب البنكي رقم (...) بمصرف (...)، وفقاً لما جاء في صك الحكم الصادر من الدائرة العامة التاسعة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة رقم (٤١١٣٢٠٤٦٩) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١هـ في القضية رقم (٤١١٢٩٣٧٣٧). فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه يتمسك بإقرار المدعي في الدعوى المشار إليها ليتملص من الدعوى، وقد نما لعلم موكله بوجود اتفاق بين كلاً من المدعى عليه والمدعو (...) للتحايل وإلقاء المطالبة على الآخر بغرض إضاعة حق موكله. وطلبَ إدخال المذكور مع المدعى عليه والحكم عليهما متضامنين، لكون المدعى عليه (...) صاحب المؤسسة والحساب المحول له والعبرة بقابض المال وصاحب الاسم التجاري، إعمالاً لنص المادة (٩٠) من نظام الأسماء التجارية وما جاء فيه بما نصه من آل آليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق... الخ . ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس ماله وقدره (١٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان المدعي أنهض دعواه على اعتبار ما ذكره من حقيقة تعامله مع المدعى عليه مباشرةً إثر اتفاقه معه، وهو ما أنكره المدعى عليه، واستند في إنكاره إلى ما كان المدعي ذاته قد ذكره في دعواه السابقة ضد (...) والتي كانت قيدت بالمحكمة برقم (١٥٣) لعام ١٤٤٢هـ من كون: ..المبالغ محولة لحساب مؤسسة (...) وكانت مملوكة لـ(...) إلا أنه مالكٌ صوريّ لها وجميع التعاملات كانت مع (...) وهو من استلم الشيكات وقد انتقلت المؤسسة له ، ولا أحظَّ في قناعة الدائرة لهدم دعوى المدعي من إقراره، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٥٨٧٢) المقامة من (...) سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...).