حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433759797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439435980/1443
رقم الحكم:433759797
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759797 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439435980 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 16/10/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه اتفاقاً شفهياً للدخول معه في شراكة، دفعت له على إثرهِ مبلغاً قدره (50,000 ريال) وقام باستثماره في متاجر (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة. مفيداً بأن الشراكة بدأت في 24/11/1438ه وهي حالياً منتهية بسبب تغير نشاط الشركة، وطلب الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال المسلم وقدرهُ (50,000 ريال)، مشيراً إلى أن تاريخ نشوء الحق كان في 01/02/1442هـ تقريباً. فعقبَ وكيل المدعى عليه مجيباً على الدعوى بأن ما تضمنته دعوى المدعية غير صحيح والصحيح أنه استلم المبلغ المشار إليه فعلاً من المدعية ولكن لمصلحة أخيها (...)؛ لأن الشراكة أساساً كانت بينهُ وبين أخيها (...) وشريكٌ آخر اسمهُ (...)، وليس هنالك أي علاقة شراكة بينهُ وبين المدعية، وقد تم إبرام مخالصة مع الشركاء بشأن الشراكة واشتملت على المبلغ المشار إليه، موضحاً بأن المبلغ محل الدعوى كان لمصلحة زيادة رأس مال حصة أخ المدعية (...) في الشراكة وهذا ما تثبته المخالصة. فسألته الدائرة عن وجه إثبات سند الاستلام باسم (...) مباشرةً للمبلغ محل الدعوى، فأجاب بأن ذلك كان بسبب أن المبلغ دُفع من حساب المدعية وليس حساب أخيها (...)، وأنه لا يوجد أي عقدٍ بينه وبين المدعية مع كون سند الاستلام نصَّ على عقد الاستثمار. فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم تحرير أي عقدٍ مكتوبٍ بينه وبين المدعى عليه؛ فأجابت بأن موكلتها لم تزودها بأيِّ مستندٍ خلافَ سند الاستلام، وأن الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليه كان شفهياً. وفي جلسة اليوم حضرت المدعية أصالةً وسألتها الدائرة عما إذا كانت مستعدةً لبذل اليمين على صحة دعواها، فأجابت قائلةً: نعم مستعدة بذلك هكذا أجابت. وبعرض صيغة اليمين عليها وتذكيرها بالله تعالى حلفت قائلة: "والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتحويل مبلغ وقدره خمسون ألف ريال للمدعى عليه/ (...) وذلك في شراكة بيني وبينه وليس بينه وبين أي شخص آخر و والله العظيم أن المدعى عليه لم يعد لي رأس المال ولا الأرباح ولم تتم في شأن المبلغ أي مخالصة بيني وبين المدعى عليه والله العظيم والله العظيم"، هكذا حلفت. وتشير الدائرة إلى أن المدعية كانت قد ضمن نموذج لائحة دعواها المقدم ابتداءً في طلب القيد أنها استملت من المدعى عليه أرباحاً مبلغ (189,000 ريال)؛ وتشير الدائرة إليه حفظاً لحقوق الطرفين في حال كان ذلك صحيحاً وموافقاً للواقع لا مجرد خطأ مادي في الصحيفة وفق ما يظهر. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بأن يعيد لها رأس مالها في الشراكة بينهما مبلغ (50.000 ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعى عليه يتمسك بصورية التعامل بينه وبين المدعية، وأن المتعامل الحقيقي هو أخوها، في حين تمسكت المدعية في مواجهة هذا الدفع بما كانت أقامت دعواها بناءً عليه، مستندةً إلى ورقة سند الاستلام باسمها من قبل المدعى عليه، تأسيساً عليه ولما كان القول عند الاختلاف في صفة خروج المال هو قول الدافع بيمينه؛ فقد كانت الدائرة سألت المدعية عن استعدادها لأداء اليمين على دعواها، وأبدت استعدادها، وأدّتها وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه فتكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعية إلى طلبها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية رقم:(...) أن يدفع ل(...) هوية رقم:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال.