حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433880790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054999/1443
رقم الحكم:433880790
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433880790 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439054999 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد في عقد تقديم خدمات عمالة، لمدة ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/29هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (164,607.95) مائة وأربعة وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وخمس وتسعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (50,266.05) خمسون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً وخمس هللات، والمتبقي (344,302.68) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة و ريالان وثمان وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (344,302.68) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة و ريالان وثمان وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بمبلغ قدره (164,607.95) مائة وأربعة وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريالات وخمس وتسعون هللة. 2- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ اجمالي قدره (344,079.43) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، ممهورة بختم و توقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/08هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالة و وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وأحال المدعي إلى صحيفة دعواه وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أجرة المعدات بمبلغ قدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وطلبت الدائرة منه تقديم بينته حيث أن كشف الحساب المرفق يختلف عن المبلغ محل الدعوى ورفعت الجلسة. و وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق فيها كشف الحساب الذي يوضح إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة،بالإضافة إلى مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ اجمالي قدره (253,901.03) مائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وريال واحد وثلاث هللات ممهورة بختم و توقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/08هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أجرة المعدات بمبلغ قدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة والفواتير الممهورة بختم وتوقع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون مسوغ لغيابها، ولم تقدم إجابتها عن الدعوى فتكون ناكلةً اذا عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قالكم بما يلي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / مصنع شركة (...) المحدودة - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعي (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثلاثون هللة (٢٤٥.٩٨٩.٣٨)، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث