حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433950615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438117/1443
رقم الحكم:433950615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433950615 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439438117 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات أرز بثمن إجمالي قدره (25,526) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء. وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد الثمن في ذمته وقدره (25,526) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: فاتورة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ (61,830) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ26/12/1443هــ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها، فأجابت قائلةً: هي الفاتورة وفتح الحساب الآجل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن في ذمته وقدره (25,526) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعي بالمطالبة بالمتبقي من ثمن المبيع، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فاتورتين صادرة من موكلتها برقم (6110582199) (611058295) مذيلة بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه تحوي مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ، ولتغيب المدعى عليه رغم تبلغه ، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه عن الإجابة ، وحيث إن المدعى عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليه والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها من الاستلام إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للتسويق المحدودة مبلغاً وقدره (25526) خمسة وعشرون ألف وخمسمئة وستة وعشرون ريالاً لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث