حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433729976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439358893/1443
رقم الحكم:433729976
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439358893 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433729976 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للانشاءات والصيانه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤هــ تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال المقاولة من الباطن وهي عبارة عن مقاولة إنشاء في مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمحافظة الوجه، وكان الاتفاق أن تكون مدة العقد (١٠) عشرة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ، وقد تم الاتفاق أن تكون قيمة الاعمال حسب العقد مبلغ قدره (٥,٧٠٩,٢٩٥) خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريال، سدد منها (٥,٢٥١,٨٩٩) خمسة ملايين ومئتان وواحد وخمسون وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٤٥٧,٣٩٩.٤٤) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة، وهي عبارة عن قيمة الاعمال المنفذة، وقد نفذ موكله كامل الأعمال بشكل كامل وحسب ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها، وبما أن موكله المدعى قد قام بجميع الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه كما تم الاتفاق عليه بالعقد ودون أي ملاحظة من قبل المدعى عليها بل وتم تنفيذه بموجب المستخلصات المرفقة ومحاضر التسليم، ولم تقم المدعى عليها بسداد المستحقات المطلوبة منها رغم توقيعها على عدد من المستخلصات الخاصة بالمشروع والمدعى عليها لم توف بالعقد ولم تلتزم بالشروط رغم تكرار المطالبة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٧,٣٩٩) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، و مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية المقاولة المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها في ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ، مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- المستخلص (خطاب الإستلام) على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م بمبلغ قدره (٥,٧٠٩,٢٩٥) خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال، ومذيل بختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٥٧,٣٩٩) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، إضافة على أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة على العقد والمستخلص المؤرخ ٢٠١٨/٠٥/١٨م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من عقد المقاولة وقدره (٤٥٧,٣٩٩) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، ومبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد المقاولة، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها والمبرم في تاريخ في ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ والذي يثبت التعاقد بينهما، كما قدم مستخلص على أوراق المدعي وذلك بموجب المستخلص وذلك بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م والذي أثبت فيه قيام المدعي بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية في ذات المشروع محل العقد بينهما، وبما أن المدعى عليه وكالة في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ قد حضرها ولم ينكر التعامل أو المبلغ، ثم تخلف دونما مسوغ لغيابه، ولعدم جوابه فيكون ناكلاً عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر إذ إن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعي، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٥٧,٣٩٩ أربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٤٧.٥٣٩ سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث