حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433952020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143590/1443
رقم الحكم:433952020
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143590 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952020 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٥٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأطعمه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع ومنتجات أغذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٢٢٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالأجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢.٢٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ٨١.٥٩٥ ريال فعقب وكيل المدعية بأنه يحصر مطالبته بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها مع حفظ حق موكلها بمطالبة المدعى عليها بالمبلغ الزائد حال ثبوته، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أنها لا تخوله حق الإقرار فأفهمته الدائرة بإحضار وكالة تخوله حق الإقرار أو احضار الممثل النظامي لموكلته وفي حال عدم الالتزام بذلك فإن الدائرة ستتخذ اجراءها النظامي ففهم ذلك واستعد به، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها احضرت وكالة تخولها حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (١٣٢.٢٤١) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب وكالته المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للأطعمة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨١.٥٩٥ واحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث