حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433759738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331184/1443
رقم الحكم:433759738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331184 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759738 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439331184 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) القابضة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 17/09/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 02/01/1438هـ على أن تورد لها مواد تفجيرية ابتداءً من تاريخ 02/01/1438هـ بثمنٍ إجمالي قدره (14,530,011 ريال)، وحيث إن المدعى عليها تسلمت كامل المبيع وسددت لموكلتهِ مبلغاً قدره (11,230,387 ريال) ولم تدفع الباقي. مشيراً إلى أن مدة العقد (36 شهراً)، وأن الأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم الشركة (...) القابضة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم شركة (...) للإنشاءات المعمارية السريعة. وحيث نشأ الحق في 02/08/1443هـ وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته الباقي من ثمن المبيع مبلغاً قدره (3,299,624 ريال). مستنداً في بينته على العقد وكشف الحساب. فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ورد في دعوى المدعية من التعاقد معه فهو صحيح، وبرجوع موكلته للشؤون المالية وكشوف حسابات الشركة تبين لها أن للمدعية في ذمتها مبلغاً قدره (3,262,763.55 ريال). فعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها فيما أقرت به المدعى عليها وكالة. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (3,262,763.55 ريال) قيمة مواد تفجيرية كانت قد ورّدتها لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لما حصرت به دعواها، وأقر وكيلها في جلسة اليوم بثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة موكله؛ تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما أقرت به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للانشاءات المعمارية السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3262.763.55) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة.