حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433898078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433898078
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544769 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433898078 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٧٦٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى غير واضحة للمحكمة التجارية وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بصرف فائض علميات التأمين وقدره (٦.١٦٩.٩٢٩) ريال ما قبل عام ٢٠١٥م، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناءً على ما تقدّم، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦.١٦٩.٩٢٩) ريال يمثل فائض عمليات التأمين قبل عام ٢٠١٥م. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كانت الدعوى ضد شركة تأمين وناشئة عن عقد تأمين، ولما كانت جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك وفقاً لمنطوق المادة (٢٠) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٢ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ التي نصت على ما يلي: تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها... ، ونظراً لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بعقد تأمين يخضع للأنظمة المشار إليها أعلاه ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.