حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433591777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431583/1443
رقم الحكم:433591777
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431583 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433591777 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439431583 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كابلات نحاس أرضية وسلك نحاس عارٍ وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م بثمن إجمالي قدره (222,956) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(5) خمسة أيام وآلية التوريد بين الطرفين يتم التوريد خلال خمسة أيام عمل ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/2هـ الموافق 2022/01/05م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-رد الثمن المسلم وقدره (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة،، 2-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (99,377) تسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إيصال صادر من بنك (...) متضمن تحويل المبلغ للمدعى عليها، 2- خطاب تعميد توريد كابلات لمشروع انارة منطقة (...) على مطبوعات المدعية موجه لمؤسسة المدعى عليها مذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسة المدعية، بتاريخ 2022/01/05م، 3- عرض سعر (401) على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية بمبلغ (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة،، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة الدردشة بما نصه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها التي تعمل في مجال التوريد وذلك حسب خطابها الموجه للمدعية بعرض سعر توريد (كابلات نحاس أرضية لمشروع إنارة تابع لأمانة منطقة (...) بطول 5500 متر للكابل الرئيسي (مقاس 4*25مم2) بسعر 35 ريال للمتر وكذلك سلك نحاس عارٍ للأرضي بطول 250 متر ومقاس 1*16مم2)وقد قامت موكلتنا بقبول السعر وقامت بالتعاقد مع المدعى عليها بذلك بموجب التعميد بالرقم (0105-22) وتاريخ 5/1/2022م وحددت الكمية واشترطت على المدعى عليها بتسليم الكابلات لموقع المشروع خلال خمسة أيام عمل بعد أن قامت بتحويل مبلغ الطلبية والبالغ قدره (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة، لم تلتزم المدعى عليها بالتوريد حسب الاتفاق التعميد وبعد طول انتظار ووعود قامت المدعى عليها بإرسال خطابهم بتاريخ 13/2/2022م على أن يتم التوريد خلال أسبوع وأيضاً لم تلتزم حتى الأن علماً بأن الأسعار قد تضاعفت فقد أصبح سعر نفس الطلبية مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة شامل الضريبة وكذلك تضررت المدعية من التأخير بسبب التزاماتها لدى الأخرين، وانتهى الى طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة شامل الضريبة القيمة الحالية للطلبية، أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية)، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً اما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة شامل الضريبة للقيمة الحالية للطلبية، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما قدمته المدعية من بينة على المبلغ المستلم من قبل المدعى عليها وقدرة (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة متمثلة في إيصال صادر من بنك (...) متضمن تحويل المبلغ للمدعى عليها، وخطاب تعميد توريد كابلات لمشروع انارة منطقة (...) على مطبوعات المدعية موجه لمؤسسة المدعى عليها، وعرض سعر على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية بمبلغ المطالبة مما يثبت صحة المطالبة بمبلغ (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة) والمسلم للمدعى عليها مقابل توريد الطلبيه محل الدعوى واما من حيث طلب المدعية الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة والقيمة الحالية للطلبية، فليس لها سوا ما تم دفعه والاتفاق عليه دون زيادة او نقص وللمدعية المطالبة بالتعويض عن الضرر متى ماثبت موجبه وسببه واما من حيث طلب المدعية الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية فليس لها ذلك لكون التكاليف القضائية يتحملها المحكوم عليه كما نصت على ذلك المادة الثالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعيه إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (15،000) الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يتقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/ إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (222,956,25) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة ثانياً / إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.