حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433765198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٧٣٦٠٣/١٤٤٣
رقم الحكم:433765198
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173603 لعام1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433765198 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه قيمة (٤)أربعة سيارات (...) موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١١/٢٠٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٩,٢٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سدد منه (١١٨,٩٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠,٣٠٠) ثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠١م، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠١م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٠/٩/١٤٢٢هـ، و عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٦م، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بنفس التاريخ، وعلى أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/١٠هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠.٣٠٠) ثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة ٤ سيارات نوع (...) موديل (...) قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، سدد المدعى عليه جزء منها ولم يقم بسداد المتبقي وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠١م، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠١م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٠/٩/١٤٢٢هـ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٠.٣٠٠) ثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث