حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433886173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439001199/1443
رقم الحكم:433886173
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001199 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433886173 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١١٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٦,٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، والأرباح بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها حصر المطالبة في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وقدمت العقد والسند المعتمد من الطرفين، والمتضمن قيمة المطالبة، وذكرت بأن موكلها لم يستلم أي مبالغ من المدعى عليها لا من رأس المال ولا الأرباح، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعي قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في: العقد مبرم بين الطرفين، وسند بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، ولكون وكيل المدعى عليها لم يحضر الجلسة، ولم يقدم جوابه على الدعوى، مما يصدق دعوى المدعي، إذ لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، ولا يخفى أنه من المعلوم فقها وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد بين وكيل المدعي البينات الكافية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره فبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (....)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.