حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433904836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503087/1443
رقم الحكم:433904836
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503087 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433904836 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٣٠٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريح ٢٣-١١-١٤٤٣هـ وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه العاجل ذكر أنه بما نصه: " المدعى عليه أقام الدعوى رقم ٤٣٩١٩٤٧٢٨ بطلب إثبات حالة العقار وطلب ندب خبير رغم انه سبق الفصل في ذات الموضوع للقضية رقم ١٧٧٧ عام ١٣/٠٣/١٤٤٠ وتم ندب خبيرين فيها وتم اثبات حالة العقار وما تم تنفيذه من اعمال (مرفق) ومن ثم تم فأن إقامة المدعى عليه لدعوى اثبات الحالة مرة أخرى تسبب في الحاق الأضرار بالمدعي من خلال اضطراره لتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وقد كلفه ذلك مبلغ ١٠,٠٠٠ وتم رفض دعوى إثبات الحالة المقامة من المدعى عليه مما يؤكد أن المدعى عليه يقيم الدعاوى بدون وجه حق ونوضح لفضيلتكم على النحو التالي، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال الخاصة بأتعاب المحاماة" وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعى عليه قررت أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلها، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الطلب العاجل، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، وذلك خلال (٣) أيام تالية بذات الآلية.وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما حضرت وكيلة المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وقدمت مذكرة جاء فيها ما نصه: (الدعوى الاصلية رقم ١٧٧٧ هي بناءً على الضرر الذي عاد على موكلي نتيجة إيقاف المدعى عليها عن استكمال الاعمال وفق المواصفات المتفق عليها وتم انتداب خبيرين لمقارنة الاعمال المنفذة مع الاعمال مع المذكورة في العقد وعليه انتهى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,١٤٣.٦٣) ريال لموكلي، ثم بعد تسلم موكلي العقار بناء على الحكم السابق في القضية ١٧٧٧ ظهرت عيوب من شأنها الإضرار بالمستأجرين ونواقص تم استكمالها وتكبدها موكلي بعد تسلمه العقار والذي على أساسه تم رفع دعوى مستعجلة لانتداب خبير وتم الحكم بجلسة واحدة بانه قد سبق الفصل فيها، ولأن عماد التعويض في دعاوى الأتعاب ومصروفات الدعوى هو ابتناؤها على ظلم المدعى عليه فيها، وتحقق المماطلة والإلجاء والعدوان، وألا يتضح علم المدعى عليه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه، وحيث لم يظهر ظلم صريح من موكلي على المدعي، ومن المقرر شرعاً ومستقر قضاءً أن تكليف المدعى عليه بأضرار التقاضي إنما يكون في حال ظهر للمحكمة ظلمه وتعديه بالإضرار لخصمه وهذا كله لم يظهر، ثم إن تكليف الخصم بأضرار التقاضي إنما يكون حال المماطلة في الحق الثابت فالمماطلة كانت من طرف المدعي وليس من طرف موكلي.) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تطلب في هذه الدعوى أتعاب التقاضي عن دعوى سابقة، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل المقدم من (...) هوية وطنية رقم (...) المقامة ضد (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث