حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462737/1443
رقم الحكم:433924726
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462737 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924726 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٧٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" إنه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أنابيب مصنعة محليا وتاريخ ابتداءً ١٠/٠٩/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٧هـ، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٧هـ، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٦م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وأوامر الشراء). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى (الجأت المدعى عليها للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد أتعاب التقاضي)، وأطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي .. ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع ، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وأتعاب المحاماة وقدرها (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي ،وهي تمثل قيمة أنابيب مصنعة محلياً مملوكة للمدعية وذلك وفقاً لأوامر الشراء ومجموعة الفواتير المقدمة من المدعية المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة قدرها (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي ، وحيث تضمنت المادة (٩) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف) ، كما تضمنت المادة (١٠) على أنه: ١ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن وقعت على الفواتير المقدمة وأمر الشراء المقدم من قبلها ، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحة الفواتير المقدمة وقد تبلغت ولم تقدم مذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة وكل ذلك مما يعد إقرارا ضمنيا بصحة المطالبة، ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن الفواتير المقدمة وأمر الشراء المقدم من المدعية كافية لإثبات صحة الدعوى هذه ، وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس ، وهـــو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه ،وعن أتعاب المحاماة ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر ، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي به ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة على وجــــه المعتاد وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف في إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما جرت عليه عادة أغلب الأحكام التجارية والعادة محكمة ولتناسبها لما بذله المدعي وكالة من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده مبلغا قدره (٧٨,٣٦٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال وأتعاب تقاضي (٧٨٠٠) سبعة آلاف وثمانية مائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.