حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433924751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466686/1443
رقم الحكم:433924751
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466686 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433924751 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439466686 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" أنه بتاريخ 28/05/1443هـ، الموافق 01/01/2022 -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال تركيب خزانات غاز وتاريخ ابتداء التعامل 28/05/1443هـ، الموافق 01/01/2022 بثمن إجمالي قدره (11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/08/1443هـ، الموافق 20/03/2022هـ، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)،أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، هذه دعواي. ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 25/12/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)وجرى تحضيرها في ضبط هذه الجلسة ... فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع ، فإنـــه لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال: ،وهي تمثل قيمة توريد أعمال تركيب خزانات غاز للمدعى عليها ، وذلك وفقاً كشف حساب مصدق والمؤرخ بتاريخ 20/03/2022م، ، ، ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن ختم له على كشف الحساب والفواتير المقدمة ، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحة كشف الحساب و الفواتير المقدمة ؛ مما يدل على الإقرار الضمني بصحتها، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليه بقيمة الفواتير المقدمة وكشف الحساب وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف) ، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس ، وهـــو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مبلغا قدره(11,400) أحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي اتعاب تقاضي 1140ريال ألف ومائة وأربعين ريال لما هو مبين بالأسباب ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.