حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433905421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447710/1443
رقم الحكم:433905421
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447710 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433905421 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٧١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعى عليه للمدعية قطع غيار ومعدات وأدوات مستعملة موضحة بالجدول المرفق بطلب الشراء، بثمن إجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، سددت منها المدعية (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، ولم يستلم المدعي إلا جزءاً من المبيع بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ومدة العقد شهر. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (ASCC-RBT-٦٩٨٥) وتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعية و مؤسسة (...). ٢- حوالة بنكية صادرة من بنك (...) ، بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، من المدعية إلى مؤسسة (...). ٣- خطاب إقرار بالتوريد من مؤسسة (...)، ممهور بختم وتوقيع المؤسسة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بعدم صفته في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأجاب المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى وذلك لأن (...) شركة وليست مؤسسة وبعرض جواب المدعى عليه على وكيلة المدعية أجابت بأن الطرف الثاني في العقد مؤسسة (...) وليس للمؤسسة ذمة مالية مستقلة فذمتها ذمة صاحبها. وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأنها شركة وليست مؤسسة. وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على موضوع الدعوى طلب مهلة، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليه جوابه واطلاعها عليه والمتضمن (بالإجابة على ما ورد في مذكرة المدعى فأن الخطاب محل الدعوة والمطالب فيه بسداد المبلغ المتبقي فان فحوي الخطاب تذكر أننا ملتزمون ب توريد القطع بما بتوافق مع المبلغ المتبقي وليس رد المبلغ أن المدعي ذكر ان المبلغ ١٧٥٠٠ ريال وهو غير صحيح حيث أن المبلغ المتبقي من قيمة نصف أمر الشراء المتفق عليه بيننا هو تفصيلا كالتي وارجو ان يتسع صدر فضيلتكم لنا للتفصيل حيث أن قيمة العدد والأدوات ٤٠ الف ريال غير شامل الضريبة وقد تم توريدها بالكامل مما يعني ان قينة ما تم توريده شامل الضريبة يصبح ٤٦ الف ريال سعودي فيصبح المبلغ المتبق لتوريده ١١٥٠٠ ريال سعودي وقد تعهدنا بتوريد القطع بقيمة المتبقي وهذا ما ورد في الخطاب محل الدعوة . وعليه فأننا نطعن في طلب المدعي برد المبلغ كقيمة ليست واردة في الخطاب محل الدعوة كما أنه يتضح ان المدعي لم يتطلع علي تفاصيل ما تم توريده او القيمة الفعلية للمتبقي وانما قام بالادعاء طبقا لما ورد في سجلاتهم المالية الخاصة بنا كمورد .)، واطلاعها على ما ارفقه وكيل المدعية المتضمن بينته على الدعوى وهي خطاب المدعى عليه بإكمال التوريد وأمر الشراء والحوالة الصادرة من موكلته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمستندات المقدمة في هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبما أن المدعي طلب رد الثمن المسلم وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وذلك لعدم إكمال المدعى عليه للتوريد المتفق عليه ، ولما قدمه وكيل المدعية من خطاب الشراء المختوم من المدعى عليه، وما أقر به المدعى عليه بأنه لم يكمل التوريد وذلك وفقاً لخطابه المختوم منه، فإن هاتين الورقتين العاديتين قد صدرتا من المدعى عليه وقد نص نظام المحكمة التجارية في المادة الثانية والأربعين منه في الفقرة الثانية منها على (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) وحيث أن المدعى عليه قد تبلغ بالجلسات ولم يحضر ولم ينكر مضمونها فتنتهي الدائرة إلى أن مضمون الورقتين حجة عليه الدائرة أنها حجة عليه ،ولما قدمه وكيل المدعية من حوالة صادرة من المدعية على مطبوعات البنك (...) بذات المبلغ المذكور في دعوى المدعية وهو مبلغ وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال مما يثبت معه أن المدعية قد وفّت بالتزامها تجاه المدعى عليه وهذا مما يقوّي موقفها في الدعوى ولأن المدعى عليه لم يحضر الجلسات التالية للجلسة الأولى رغم تبلغه وحضوره للجلسة التحضيرية مما يُضعف جانبه وفي عدم حضوره للجلسات إضرار بالمدعية والشريعة جاءت بنفي الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) كل هذه قرائن تدل على صدق مطالبة المدعي بالمبلغ الزائد على ما أقر به المدعى عليه في مذكرته بأن للمدعية في ذمته مبلغا وقدره (١١٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال لم يورّد ما يقابلها والإقرار بهذا المبلغ حجة قاصرة على المقر ، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، ولأن المدعية لم تقدم البينة على مقتضى التعويض وذلك بعدم تقديمها ما يثبت توافر أركان التعويض الثلاثة من الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما وإن كان المدعى عليه قد يُنسب إليه الخطأ وذلك بعدم توريده محل الاتفاق بينهما إلا أنه مع ذلك لم تبيّن المدعية نوع ومقدار الضرر الذي أصابها وبناء على ذلك فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لطلبها ، وأما ما افتتح المدعى عليه دفوعه به وذلك بأنها مرفوعة على غير ذي صفة حيث أن (...) شركة وليست مؤسسة وتعتبر الدائرة هذا الدفع دفعًا مرفوضًا وذلك لأن صفة المدعى عليها أثناء التعاقد بأنها مؤسسة وليست شركة وذلك وفقًا للبيانات المثبتة في الختم وبعد التحقق من خلال الخدمات الاستعلامية في النظام وجدت الدائرة أن المؤسسة المذكورة تعود للمدعى عليه في هذه الدعوى وعليه فيكون سماع الدعاوى على المؤسسات في مواجهة ملاكها وذلك لأنها مرتبطة بذممهم وليس لها ذمة مالية مستقلة وذلك بناء على تعميم معالي نائب وزير العدل رقم ١٣ /ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ فبناء عليه تكون الدعوى مرفوعة على ذي صفة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدفع ولكل ما تقدم . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع مبلغًا قدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، للمدعية/ شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث