حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433591788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191513/1443
رقم الحكم:433591788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191513 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433591788 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للحراسات الأمنية الخاصة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٢هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها المشتري، بثمن إجمالي قدره (٨,٦٧٥,١٠٠) ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة ريال، ومدة العقد سنة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وعليه أطلب ١- إلزام المدعى عليها بسداد المديونية بمبلغ قدره (٤١٠,٩٨٢.٨٥) أربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم بينته في العقد المبرم بين الطرفين سنداً لطلبه المؤرخ في ١٤٤١/٠٨/٠٢هـ، المتضمن ما نصت عليه لائحة دعوى، والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ وملخصها : حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وطلباته أحال على لائحته، وبسؤال ممثلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعى عليها هل هناك تعامل مع المدعية؟ أجابت بأنه يوجد تعامل ولكن تم سداده، وبطلب البينة على السداد، أجابت بأن لم يتم الرد عليها من الإدارة المالية للشركة، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المديونية بمبلغ قدره (٤١٠,٩٨٢.٨٥) أربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، مقابل توريد لصالح المدعى عليها بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وحيث قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين وبه تثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، والذي أقرت به وكيلة المدعية وان هناك تعامل قائم بين طرفي الدعوى وحيث أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، إذ أن الأصل العدم، للقاعدة المقررة فقهاً أن الأصل في الأمور العارضة العدم مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ محل الدعوى ولا ينال من ذلك دفع وكيلة المدعى عليها بالسداد لكون الدفع جاء مرسلا ولم تقدم ما يعضده واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/ إلزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحراسات الأمنية الخاصة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤١٠,٩٨٢.٨٥) أربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ثانياً / إلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحراسات الأمنية الخاصة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم,,,